responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 482

نعم ، على المعنى الثالث لا دلالة عليها ، والأوّلان وإن كانا خلاف الظاهر ؛ لأن الظاهر من قوله « فيه حلال وحرام » أنه مشتمل على النوعين منقسم إليهما في الواقع ، لكن الثالث أيضا غير صحيح ؛ إذ لا شكّ أنّ قوله عليه‌السلام : « كلّ شيء فيه حلال وحرام » عامّ شامل بعمومه الصريح لمثل اللحم في الأمثلة الأربعة ، وكذلك الاشتباه المفهوم من عبارة الحديث التزاما يشمل الاشتباه في جميع تلك الصور ، والمعنى الثالث يوجب تخصيص قوله عليه‌السلام بما علم فيه خصوص النّوع الحلال وخصوص الحرام ، وبما كان النوعيّة باعتبار غير الحليّة والحرمة. وتقييد الاشتباه بما يكون لأجل الاشتباه في الاندراج تحت النوع الذي عنوانه غير الحليّة والحرمة ، مع العلم بخصوص الحلال والحرام ، ولا باعث على ذلك التخصيص والتقييد الذي ليس في الحديث منه عين أو أثر ، ولو جاز ذلك لما تمّ العمل بعامّ ولا مطلق.

بل وكذلك الرابع والخامس أيضا ، أي : يوجب التخصيص في العموم من دون قرينة ، وكون المورد خاصّا لا يوجب خصوص الحكم ، مع أنه لا مورد في الصحيحة الأولى ، وتبادر الشخص الموجود في الخارج من العين ممنوع ، بل الظاهر من قوله « بعينه » أي : بخصوصه ، مع أنه لا يضرّ ؛ لأن اللحم عين خارجيّ ، وتمام المطلوب يعني في شرب التتن الذي ليس من هذا القبيل لعدم القول بالفصل. وما قيل : إن الظاهر من الرّواية : أن كل شيء له نوعان أو صنفان حكم الشارع في أحدهما بالحلّ وفي الآخر بالحرمة فهو غير ضار ؛ لأنك قد عرفت : أن هذا المعنى

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست