responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 419

التكاليف الواقعيّة يعاقب على مخالفته وإن لم يصادف الحرام الواقعي.

وقد يكون من باب الطريقيّة بمعنى أن الغرض الإرشاد إلى أنّ الواقع المجهول منجّز على المكلّف يعاقب على مخالفة ذلك الواقع لو اتّفقت.

والظاهر أنّ أدلّة الإحتياط التي [ هي ] متمسّك الخصم تدل على المعنى الثاني عقلها ونقلها.

وهذا هو التحقيق عند المصنّف وإن احتمل بعض كلمات الاخباريين المعنى الأوّل.

وحينئذ نقول :

إن كان مؤدّى أدلّة الإحتياط المعنى الأوّل تمّ ما ذكره من عدم معارضة مفاد الآيات المذكورة لها ؛ لأنّ الشارع على هذا الوجه قد بيّن حكم الواقعة وهو وجوب الإحتياط فقد كلّف بالإحتياط مع البيان ولم يكلّف بالواقع الأوّلي لعدم البيان بالنسبة إليه.

وأمّا إذا كان مؤدّاها المعنى الثاني على ما عرفت انّه مختار المصنّف وسيأتي عند تعرّضه لأخبار الإحتياط فإنّها تعارض أكثر الآيات المذكورة إن لم يكن جميعها.

مثلا قوله [ تعالى ] : ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها ) يراد به : لا يكلّف الله [ نفسا ] إلاّ حكما أعلمها. يعني أنّ الحكم غير المعلوم غير منجّز لا يعاقب عليه فيعارض أخبار الإحتياط ؛ لأنّ مفادها ـ على تقدير تماميّتها ـ : أنّ الحكم المجهول منجّز يعاقب عليه.

وكذا قوله [ تعالى ] : ( حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ ) يعنى : يبيّن لهم الأحكام الواقعيّة وليس أدلّة الإحتياط بيانا لها.

وهكذا قوله تعالى : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ ...) الى آخره [ الأنعام : ١٤٥ ].

وقوله [ تعالى ] : ( وَما لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا ... ) إلى آخره [ الأنعام : ١١٩ ] كما لا يخفى.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست