فربّما يناقش فيه : بأن الفرق ثبوت العلم الإجمالي في أمثال زماننا بالاجتناب يخرج الكلام عن محل البحث كما هو ظاهر فتدبّر.
(١٠٠) قوله قدسسره: ( ولعل هذه الآية أظهر ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٢٦ )
أقول : ما أفاده في وجه الأظهريّة يرجع إلى ما سيذكر مفصّلا : من أن الأخباري لا يحكم بوجوب اجتناب [١] وإنّما بترك الفعل لاحتمال كونه حراما فيلتزم بالترك ولا يلتزم بحكم.
وسيجيء ما يتوجّه عليه : من أنه لا مناص للأخباري عن الحكم في مرحلة الظاهر. اللهم إلاّ أن يكون المراد من الحرمة في السّابقة ، الحرمة الواقعية وهذا ليس محلاّ لإنكار الأخباري ؛ فإنهم لا يجوّزون الحكم بالحرمة الواقعيّة أيضا فتأمّل.
(١٠١) قوله قدسسره: ( والإنصاف ما ذكرنا : من أن الآيات المذكورة ... الى آخره ) [٢]. ( ج ٢ / ٢٧ )
[١] كذا في النسخ الموجودة والظاهر : بوجوب الإجتناب. [٢]قال السيّد الفقيه اليزديقدسسره :
« إعلم أنّ إيجاب الإحتياط :
قد يكون من باب الموضوعيّة حتى يكون وجوب الإحتياط في الشبهة في عرض سائر