responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 418

فربّما يناقش فيه : بأن الفرق ثبوت العلم الإجمالي في أمثال زماننا بالاجتناب يخرج الكلام عن محل البحث كما هو ظاهر فتدبّر.

(١٠٠) قوله قدس‌سره: ( ولعل هذه الآية أظهر ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٢٦ )

أقول : ما أفاده في وجه الأظهريّة يرجع إلى ما سيذكر مفصّلا : من أن الأخباري لا يحكم بوجوب اجتناب [١] وإنّما بترك الفعل لاحتمال كونه حراما فيلتزم بالترك ولا يلتزم بحكم.

وسيجيء ما يتوجّه عليه : من أنه لا مناص للأخباري عن الحكم في مرحلة الظاهر. اللهم إلاّ أن يكون المراد من الحرمة في السّابقة ، الحرمة الواقعية وهذا ليس محلاّ لإنكار الأخباري ؛ فإنهم لا يجوّزون الحكم بالحرمة الواقعيّة أيضا فتأمّل.

(١٠١) قوله قدس‌سره: ( والإنصاف ما ذكرنا : من أن الآيات المذكورة ... الى آخره ) [٢]. ( ج ٢ / ٢٧ )


[١] كذا في النسخ الموجودة والظاهر : بوجوب الإجتناب.

[٢] قال السيّد الفقيه اليزدي قدس‌سره :

« إعلم أنّ إيجاب الإحتياط :

قد يكون من باب الموضوعيّة حتى يكون وجوب الإحتياط في الشبهة في عرض سائر

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست