responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 417

(٩٩) قوله قدس‌سره: ( ولكن الإنصاف : أنّ غاية الأمر أن يكون ... الى آخره ) [١]. ( ج ٢ / ٢٦ )

أقول : الآية في سورة الأنعام [٢] ، وإلقاء هذا التعبير إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مقام الردّ من جهة كونه أقرب إلى قبول طاعتهم لا من جهة عدم جواز الالتزام بالحرمة مع عدم وجدانها في حكم عقولهم ، فالرّدّ مبنيّ على التّلازم بين عدم وجدان النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والحرمة بحسب نفس الأمر ، والنّكتة في العدول ما عرفت ، فلا دلالة للآية على المدعى.

وأمّا ما أفاده بقوله : « مع أنّه لو سلّم دلالتها ... الى آخره ) [٣].


[١] قال السيّد الفقيه اليزدي قدس‌سره :

« الأولى أن يجاب :

أوّلا : بأن التعبير بـ ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَ ) من باب المجادلة بالّتي هي أحسن ، وهي من الكنايات الّتي هي أبلغ من التصريح ، بأن يقال : إنّ ما حرّمتموه من قبل أنفسكم غير محرّم البتة.

وثانيا : انّ الآية بصدد الرّد على التشريع والحكم بالحرمة من غير علم بها ، وللخصم أن يقول : نحن لا نحكم بالحرمة جزما ، بل نقول بالإحتياط الذي هو سبيل النّجاة ، وهكذا نقول في الجواب عن الآية الأخيرة أيضا ويظهر وجهه بالتأمل » إنتهى.

حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٥٥.

[٢] الأنعام : ١٤٥.

[٣] فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٦.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست