responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 408

العذاب قبل بعث الرسول ، فلا ينافي ثبوت الاستحقاق بالنظر إلى حكم العقل في بعض الموارد قبله. والملازمة بيّنة على الاستحقاق لا على الفعلية ، والمورد للتناقض بينهما المحقق القمّي قدس‌سره في « القوانين » [١].

وحاصل التناقض : أن الإخبار بنفي التعذيب قبل بعث الرّسول إن دل على عدم التكليف شرعا ولو في مورد ثبوت حكم العقل ، فلا وجه للثاني ، أي : الإيراد. فيصحّ التمسّك بالآية على نفي الملازمة. وإن لم يدل عليه كما هو مبنى الإيراد ، فلا وجه للأوّل أي : التمسّك بالآية في المقام ؛ وإن توجّه الإيراد المانع عن الاستدلال بها في مسألة الملازمة ، فالجمع بين التمسّك بالآية في المقام والإيراد على التمسّك بها على نفي الملازمة لا يصحّ على كل تقدير هذا.

وأجاب عنه بعض أفاضل مقاربي عصرنا في « الفصول » : « بأن الجامع بين المقامين كأنه أراد نفي الوجوب والتحريم بالمعنى الذي أثبته الخصم [٢] ؛ فإنه


[١] قوانين الأصول : ج ٢ / ١٦ ـ ١٧.

[٢] قال الفاضل الكرماني قدس‌سره :

« أقول : جليّ غير خفيّ ان الخصم وهو الأخبارى ليس يدّعي أنّ في ارتكاب الشبهة الوقوع جزما في العقاب الفعلي ؛ فإنه ليس بأزيد من ارتكاب الحرام الجزمي ، وليس فيه الجزم بوقوع العقاب جزما ؛ فإنه مستلزم للإستحقاق لا الوقوع.

بيان ذلك :

أن إسناد هذه الدعوى إلى الأخباري لا بد وأن يكون فيه دلالة ، والدلالة : إمّا بالملازمة ، وإمّا

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست