responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 407

وقال في محكي « الكشاف » في تفسيرها : « وما يصحّ لنا صحّة تدعو إليها الحكمة أن نعذّب قوما إلاّ بعد أن نبعث إليهم رسولا فيلزمهم الحجّة » [١]. انتهى كلامه.

فالإنصاف ظهور الآية في المدّعى ، فيقال في تقريب دلالتها بناء على ما ذكرنا في معناها : أنه كما يستدل بما دلّ على ثبوت العذاب على الفعل أو الترك بالتحريم أو الوجوب حيث إنه من لوازمهما وآثارهما ، كذلك يستدلّ على نفي التحريم قبل البيان بنفي العذاب قبله ، بناء على كون المراد وصول البيان إليهم من الرسول ، لا مجرّد بيانه وإن لم يصل إليهم فيدلّ على المدعى.

(٩٥) قوله قدس‌سره: ( ثم إنه ربّما يورد التناقض ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٢٣ )

التناقض الذي ذكره المحقّق القمّي

في التمسّك بالآية

أقول : الجامع هو الفاضل التوني في « الوافية » ؛ فإنه قد تمسّك بالآية الشريفة على البراءة في المقام. وأورد على من تمسّك بها في مسألة الملازمة بين العقل الشرع ـ نظرا إلى دلالتها بظاهرها على إناطة العذاب ببيان الرسول ويلزمها عدم حجيّة حكم العقل ، والملازمة ظاهرة ـ : بأن مفاد الآية الشريفة : نفي فعليّة


[١] الكشاف للزمخشري : ج ٢ / ٤٤١.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست