responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 409

لا يلتزم بكونه ذنبا موعودا عليه العفو وعدم المؤاخذة ولو مع الإصرار ، بل يجعله كغيره من الذنوب فلا يكون تناف بين كلامه » [١]. انتهى كلامه رفع مقامه.

ويوافقه ما أفاده شيخنا قدس‌سره في « الكتاب » ويرجع إليه وإن تغايرا بالإجمال والتفصيل كما هو واضح [٢].


بالصراحة ، والثاني منفيّ قطعا وإلاّ لم يستند في الإسناد إلى اقتضاء خبر التثليث للوقوع. وأمّا الأوّل فإن المفرط من الأخباري هو الذي يقول بإرتكاب المشتبه التحريمي هو الحرام الواقعي والحرام الذي يجب إجتنابه ملزم للإستحقاق وهو من الوقوع أعم ، وملزوم الأعم ليس بملزوم للأخص وعدم الأخص أعمّ من عدم الأعم فالاخبار بعدم وقوع التعذيب في الآية ليس يلزمه عدم استحقاقه الذي هو أخص.

وبالجملة : لا دلالة لمنع الخصم على أنه يدّعي الوقوع فى العقاب الفعلى بمجرّد المنع.

وإن كان الإستناد في هذا الإسناد إلى استنادهم فى المنع برواية التثليث الظاهرة فى الوقوع ، ففيه : ان ظاهرها الإشراف على ذلك وعدم الأمن منه ، لا الإخبار بالوقوع جزما ؛ فإنّهم قالوا فى الحرام المعلوم : إنّه مقتض للفعليّة فكيف يمكن ان يقال فى المحتمل للحرمة بأنه للوقوع علة؟

وبالجملة : فالاعتراف بتدافع الكلامين فى المقامين أولى من الدفع بما ليس فى كلام الخصم منه أثر ولا عين ولو لا خشية الإطالة لزدت لك ما يزيل رمدك » إنتهى.

أنظر الفرائد المحشّى : ١٩٤.

[١] الفصول الغرويّة : ٣٥٣.

[٢] انظر فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٣.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست