responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 382

وذكر بعض الأفاضل ـ بعد الجزم بالتخلّف وكون النسبة العموم من وجه ـ : « أنه يتخلّف البراءة في مسألة القضاء ؛ فإن مقتضى البراءة عدم وجوبه ، ومقتضى استصحاب التكليف الثابت أوّلا وجوبه » [١]. انتهى كلامه.

ويظهر من المحقّق القمّي قدس‌سره جواز إرادة غير القاعدة أيضا فراجع « القوانين ». والتحقيق ما عرفت إلاّ أن ما ذكره الفاضلان لعدم جواز إرادة الاستصحاب من جهة اختلاف النسبة ، كما ترى ؛ فإنا لا نتصور جريان البراءة فيما ليس له حالة سابقة.

أمّا ما ذكره في « الفصول » مثالا لمورد التخلّف فيتوجّه عليه : أن العلم الإجمالي بوجود الجنابة والغسل ، والشك في التّقدم والتأخر مع احتمال الجنابة السابقة أيضا كما هو لازم ما فرضه من حيث إنّ قصد الغسل عما في الذمّة مع الالتفات يوجب العلم بتقدّم الجنابة المعلومة مع عدم احتمال الجنابة السابقة.

وحاصله : عدم العلم بالحالة السابقة إن لم يمنع من التمسّك بالبراءة بالنّسبة إلى الجواز في المسجدين واللبث في سائر المساجد ، لم يمنع من استصحابها وعدم الحرمة الأزليّة ، غاية ما هناك تعارض أصالة عدم تقدّم كلّ من الحالتين بأصالة عدم تقدّم الأخرى ، وإن منع منه ؛ نظرا إلى العلم بحدوث التكليف بالحرمة بالنّسبة إليهما من العلم بحصول الجنابة ، والمفروض الشّك في ارتفاعها منع من


[١] لم نعثر عليه عجالة.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست