responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 381

للأصل ـ ما هذا لفظه :

« والمراد به هنا : المعنى الأوّل أعني : القاعدة ، فالمعنى القاعدة المحرّرة في البراءة أو البراءة دون الدليل ، لعدم ملائمته للمقام ؛ فإن البحث هنا عن مدلوله لا نفسه ودون الاستصحاب وإن كان من جملة أدلّته لاختلاف مدارك المسألتين وأقوالهم فيهما ودون الرّاجح ؛ إذ المراد به المظنون أو المقطوع به ولا يسمى أصلا في عرفهم. ولا خفاء في أن البراءة إن قيست إلى الواقع فقد لا يكون ظنّ بها ، وإن قيست إلى الظاهر فهي مقطوع بها » [١]. انتهى كلامه رفع مقامه.

وقال قدس‌سره ـ في مقام آخر بعد ذكر الاستصحاب من أدلة البراءة ـ ما هذا لفظه : « ولا يخفى أن هذا الدليل أخصّ من المدعى ؛ إذ بين مورد الاستصحاب ومورد أصل البراءة عموم من وجه لجريان الاستصحاب في غير البراءة ، وجريان أصل البراءة حيث لا يتقدّم براءة كمن علم بوقوع جنابة وغسل عمّا في الذمّة منه وشك في المتأخر ؛ فإن قضيّة أصل البراءة هنا عدم تحريم جواز المسجدين [٢] واللبث في المساجد ، وقراءة العزائم عليه ، مع أنه لا معنى حينئذ للاستصحاب » [٣]. انتهى كلامه رفع مقامه.


[١] الفصول الغرويّة : ٣٥١.

[٢] المسجد الحرام والمسجد النبوي في المدينة كما هو ظاهر.

[٣] المصدر السابق : ٣٥٢.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست