responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 383

استصحابها أيضا. وبالجملة : لم يعلم وجه لتخلّف استصحاب البراءة من أصل البراءة في المقام.

وأمّا ما ذكره بعض الأفاضل : من مورد التخلّف في مسألة القضاء فلم يعلم له محصّل أيضا ؛ لأنه على القول بكون القضاء بالفرض الجديد كما هو مبنى الرّجوع إلى أصالة البراءة كما يجري أصالة البراءة عن القضاء عند الشك في الفوت ، كذلك يجري استصحاب البراءة الأزليّة عن التكليف بالقضاء لفرض الشك في أصل حدوثه بالفرض ؛ فيستصحب عدمه من غير فرق بين العلم بالفوت في الجملة ، وتردّد الغائب بين الأقلّ والأكثر وعدم العلم به كما هو الظاهر بما فرضه ، هذا على القول بكون القضاء بالفرض الجديد.

وأمّا على القول بكونه بالفرض الأوّل فيجري أصالة الاشتغال بالنسبة إلى خارج الوقت عند الشك كما يجري بالنسبة إلى الإتيان عند الشك في الإتيان في بعض أجزاء الوقت إلاّ أن يتمسّك بقاعدة الشك بعد خروج الوقت ولا دخل لها بأصل البراءة كما هو ظاهر.

وبالجملة : لا إشكال في عدم انفكاك البراءة عن الحالة السابقة ، وإن لم يجر الاستصحاب في مورد جريان البراءة وكذا العكس على ما عرفت شرح القول فيه وستعرفه.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست