responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 313

كان مرادهم أضعف من القول بالانجبار بالفهم من حيث كونه كاشفا ظنّا عن قرينته بخلاف مجرّد العمل ؛ فإنّه قد لا يوجب الظّن بالمراد من اللّفظ أصلا ، كما أشار إليه في « الكتاب ».

وأمّا ما اشتهر بين الأصحاب بل لا يبعد ذهاب المشهور إليه : من انجبار ضعف سند الخبر بعمل الأصحاب به واستنادهم إليه ، فلم يعلم له مستند يصحّ الاعتماد إليه والرّكون إليه.

فإنّه إن كان من جهة قيام الإجماع على حجيّته بالخصوص كما ادّعاه فقيه عصره في « كشفه » [١] فلم يثبت إلاّ منه. وغاية ما هناك ذهاب المشهور إليه ، كما يستفاد ممّا أفاده ثاني الشّهيدين في « المسالك » [٢]. نعم ، يمكن استفادته من كلام المحقّق قدس‌سره في بحث حجيّة أخبار الآحاد فراجع إليه.

وإن كان من جهة استفادة حجيته بالخصوص ممّا دلّ على التّرجيح بالشّهرة من المقبولة وغيرها ؛ نظرا إلى فحواه من حيث إنّ إيجابها الأخذ بالخبر الموافق لها عند التّعارض ، يدلّ على الأخذ به عند سلامته بالفحوى.

ففيه ـ مضافا إلى ما في الفحوى بل الأولويّة الاعتباريّة إن ادّعيت ـ : أنّ المراد من الشّهرة ممّا دلّ على التّرجيح بها في الشّهرة من حيث الرّواية ـ على


[١] الشيخ الاكبر الشيخ جعفر في كشف الغطاء : ٣٨.

[٢] مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام : ج ٦ / ١٥٦.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست