responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 312

منه : الإطلاق حتّى بالنّسبة إلى ما عرفت ممّا يوجب رفع الظّهور العرفي. وأمّا إن أريد منه : الإطلاق بالنّسبة إلى خصوص الظّنون الغير المعتبرة القائمة من الخارج على إرادة ما يقتضيه اللّفظ من الظّهور بحسب وضعه الشّخصي ، أو النّوعي ، فيمكن انطباقه على ما عرفت من المناط ؛ فإنّه يرجع حقيقة إلى البرزخ بين الظّن النّوعي المطلق بإطلاقه والمقيّد في مقابله. ولا بدّ أن يحمل كلامه قدس‌سره في « الكتاب » عليه ؛ لئلاّ يخالف ما بنى عليه الأمر في حجيّة الظّواهر فيما تقدّم من كلامه. وإليه يشير قوله : « لا مجرّد الظّن بمطابقة مدلولها » [١] ؛ فإنّه اعتبر ظهور الكلام عرفا في المراد بنفسه في قبال مطلق الظّن بالمراد فينطبق على ما ذكرنا. نعم ، حقّ التّحرير في المقام بدل قوله : « فالكلام إن كان ظاهرا ... إلى آخره » [٢] أن يذكر : فالكلام إن كان ظاهرا في معنى بنفسه ، ولو بمعونة القرائن المعتبرة ؛ إذ حمل التّخصيص بالقرائن الدّاخليّة على المثال وإن كان ممكنا لكنّه بعيد عن مساق العبارة.

وبما ذكرنا يظهر : أنّ ما تكرّر ذكره في « الرّياض » واشتهر بين تلامذته ممّن قارب عصرنا : من انجبار قصور الدّلالة بعمل الأصحاب وفتاويهم ، أو بفهمهم كما يظهر من جماعة ممّن فصّل بين الشّهرة الاستنادية وغيرها ، مبنيّ على ما عرفت من الوجوه في إناطة حجيّة الظّواهر ، وإن كان الانجبار بمجرّد العمل بإطلاقه لو


[١] فرائد الاصول : ج ١ / ٥٨٦.

[٢] ـ نفس المصدر ج ١ / ٥٨٧.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست