responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 314

ما أسمعناك عند الكلام على حجيّة الشّهرة من حيث الخصوص ـ على ما يستفاد من كلام بعض ونسب إلى الشّهيد قدس‌سره.

نعم ، التّرجيح بالشّهرة من حيث الفتوى ثابت عندنا لا من حيث هي بالخصوص ، بل من جهة اندراجها تحت الكلّيّة المستفادة ممّا ورد في باب العلاج ، على ما ستقف عليه من لزوم التّرجيح بكلّ مزيّة من غير فرق بين الشّهرة وغيرها.

وإن كان من جهة استفادته من منطوق آية النّبأ بناء على إرادة المعنى الأعمّ من التّبيّن العلمي ، أو الظّني ، أو خصوص الاطمئناني من التّبيّن في الآية ؛ نظرا إلى حصول الاطمئنان منها.

ففيه ـ مضافا إلى ما عرفت في محلّه من عدم إمكان إرادة المعنى الأعمّ مطلقا من حيث منافاته لمورد الآية ، وإلى ما عرفت ثمّة : من أنّ مقتضاها حجيّة مطلق الظّن ، أو خصوص الاطمئناني منه من أيّ سبب حصل ؛ نظرا إلى كون وجوب التّبيّن شرطيّا ـ : أنّه على التّقدير المزبور لا بدّ من الحكم بحجيّة كلّ خبر ظنّ بصدوره أو حصل الاطمئنان به من أمارة أخرى غير الشّهرة ، فيبقى سؤال الفرق ؛ فإنّهم لا يقولون بالتّعميم.

وإن كان من جهة استفادته ممّا دلّ على حجيّة خبر الثّقة بناء على حمله على ما يظنّ صدوره أو يطمئنّ به ولو حصل الاطمئنان بواسطة استناد المشهور وعملهم بصرفه عن ظهوره في الموضوعيّة ، وأن المعتبر خصوص الاطمئنان الحاصل من صفة الرّاوي.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست