responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 264

كفرا؟ ولو في حقّ الجاهل به مطلقا ، وإذا ثبت من النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بطريق الضّرورة أو لا يكون كذلك.

أمّا الكلام في الموضع الأوّل ؛ فملخّصه : أنّه لا إشكال في لزوم التّصديق والتّديّن بكلّ ما علم ثبوته من النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حقّ العالم به مطلقا ؛ لأنّه من فروع تصديق النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيكون إنكار العالم به كفرا. وهذا ممّا لم يخالف فيه أحد بل لا يعقل الخلاف فيه ؛ لأنّه إنكار للنّبوّة.

وأمّا الموضع الثّاني فالّذي يقتضيه التّحقيق وعليه المحقّقون ويستفاد من كلام شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره عدم لزوم التّصديق والإقرار بما ثبت عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حقّ الجاهل به ، بمعنى الحكم بكفره مع عدم الإقرار ، أو الإنكار بالنّسبة إلى غير المعاد الجسماني الّذي هو أصل مستقلّ عندهم كالتّوحيد ، بل الكلّ بالنّسبة إلى غير إنكار الضّروري ، بل لا معنى عند التّأمّل للقول بالكليّة المذكورة وأنّ كلّ غير مقرّ بما ثبت عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واقعا أو منكر له ولو مع العلم بخلافه يحكم بكفره.

نعم ، كلماتهم في مسألة خصوص إنكار الضّروري مضطربة ؛ من حيث إنّ له سببيّة وموضوعيّة في الحكم بكفر منكره أو طريقيّة من حيث أدائه إلى إنكار النّبوة. ومن هنا اعتبر غير واحد بل الأكثر ؛ عدم احتمال الشّبهة في حقّ المنكر ؛ فيكون الحكم بالكفر عندهم من حيث إنّ الضّرورة طريق لعلمنا إلى علم المنكر حقيقة. وهذا هو الفارق بين الضّروري وغيره ممّا ثبت من النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ومن هنا

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست