responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 265

يحكم بإيجاب إنكار ضروري المذهب لكفر منكره إذا كان من أهل المذهب لا مطلقا.

والحقّ ما عرفت : من أنّ الحكم بالكفر حتّى بالنّسبة إلى الضّروري في غير المعاد مشروط بالعلم ، وأمّا مع الشّك والجهل البسيط فضلا عن المركّب ، فلا يجب الالتزام والتّديّن تكليفا ، بل لا يجوز ولا يؤثّر بحسب الحكم الوضعي أيضا ؛ بمعنى :أنّه لا يحكم بكفر غير المستلزم بما ثبت عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولو في الضّروريات ؛ مع علمنا بشكّه وجهله بل لا يضرّ إنكاره مع الالتزام الإجمالي بما جاء به النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإن كان ظاهر بعض الأخبار إيجاب الجحود للكفر مطلقا ؛ لكنّه محمول على الإهمال بقرينة الأخبار ، سيّما ما ذكره في « الكتاب ».

فإنّ المراد من الإقرار بما جاء به ـ على ما عرفت ـ : هو الإقرار الإجمالي أو التّفصيلي بعد العلم بما جاء به. وهذا معنى ما أفاده قدس‌سره في « الكتاب » بقوله : « وأمّا التّدين بسائر الضّروريّات ففي اشتراطه ، أو كفاية عدم إنكارها ، أو عدم اشتراطه أيضا ؛ فلا يضرّ إنكارها ، إلاّ مع العلم بكونها من الدّين وجوه : أقواها : الأخير ، ثمّ الأوسط » [١].

وغلط بعض النّسخ بإسقاط كلمة الاستثناء أوقع غير واحد في حيص وبيص بل إساءة الأدب مع وضوح الغلط والسّقط ؛ فإنّه إذا لم يوجب إنكار


[١] فرائد الاصول : ج ١ / ٥٦٨.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست