responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 26

نعم ، هنا شيء ينبغي التّنبيه عليه والإشارة إليه وهو : أنّ الّذي يقتضيه التّحقيق والتّأمّل التّام في المقام استناد عموم النّتيجة على الكشف إلى نفس المقدّمات أيضا ، وحكم العقل به من غير ملاحظة الإجماع أصلا [١] ؛ حيث أنّ مناط إدراك العقل لجعل الشّارع الظن طريقا للتكاليف الواقعيّة والأحكام الإلزاميّة ـ بملاحظة ما مرّت الإشارة إليه من المقدّمات عند بيان تقرير الكشف ـ موجود بالنّسبة إلى جميع أطراف الشّبهة من أوّل الفقه إلى آخره من غير خصوصيّة لبعض المشتبهات في حكم العقل على سبيل القطع واليقين ، فلا حاجة إلى التمسّك بالإجماع في المقام جزما. مضافا إلى ما في التّمسك به من الإشكال الّذي عرفته ، فلو أبدل التّمسك بالإجماع بالتّمسك بنفس حكم العقل لم يرد إشكال التّدافع بين العبارتين أيضا كما هو ظاهر.


[١] قال الفاضل الكرماني قدس‌سره :

( يمكن دفع الإعتراض بإن المسألة عقليّة لا يدخلها الإجماع بأن العقل على تقرير الكشف بملاحظة المقدّمات يقطع بأن الشارع مع وجود هذه المقدّمات جعل الظنّ في الجملة حجّة من غير إدراكه أمرا زائدا على ذلك ، والإجماع أثبت في الجملة تعميم هذا الحكم الإدراكي للعقل ، فما أدركه العقل أمر ، وما أثبته الإجماع أمر آخر ، والمدّعى له جزءان يثبت جزء منه بالعقل وجزء بالإجماع والمنشيء هو الشارع ، فمسألة اعتبار الظن في الجملة عقليّة بمعنى إدراكه إيّاه ومسألة تعميمه بحسب الموارد شرعيّة والمسألتان غيران ). إنتهى. أنظر الفرائد المحشى : ١٣٩.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست