responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 27

(٤) قوله قدس‌سره: ( أمّا التّقرير الثّاني : فهو يقتضي التّعميم والكلّية من حيث الأسباب ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٦٧ )

في التعميم من حيث الأسباب والمراتب

أقول : بعد الحكم بعموم النّتيجة بالنّسبة إلى الموارد على التّقريرين ، أراد التكلّم في عمومها بالنّسبة إلى الأسباب والمراتب على كلّ من التّقريرين ، على سبيل الفهرست والإجمال ، ثمّ بيان الحقّ من التّقريرين حتّى يشرح القول فيه بعد ذلك.

ولمّا كان عنوان حكم العقل على تقرير الحكومة ـ على ما عرفت الكلام فيه ـ مرادا في الحكم بوجوب العمل بالظن ، أمرا راجعا إلى نفس صفة الظن وقائما به من غير دخل للسّبب فيه أصلا ، وهو القرب إلى الواقع ، والكشف الظّني عنه الّذي هو ذاتيّ للظّن ، في قبال الشّك والوهم اللّذين لا قرب فيهما ولا كشف لهما أصلا ، فلا محالة يحكم بعدم الفرق بين الأسباب ، وهو معنى عموم النّتيجة بالنّسبة إليها.

ومن هنا ذكرنا المناقشة فيما سيجيء فيما أفاده المحقّق القمّي قدس‌سره عند التّخلص عن إشكال خروج القياس : « من أنّ العقل يحكم بحجيّة الأدلّة الظنّيّة دون مطلق الظّن النّفس الأمري » [١] وإن أمكن توجيهه بتنزيله على الكشف ، كما ستعرف الإشارة إليه.


[١] قوانين الاصول : ج ١ / ٤٤٨.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست