responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 25

(٣) قوله قدس‌سره: ( ثمّ إنّ هذين التّقريرين مشتركان في الدّلالة ... إلى آخره ) [١]. ( ج ١ / ٤٦٧ )

أقول : لمّا كان من الخصوصيات الّتي يتكلّم فيها من حيث عموم النّتيجة لها الموارد والمسائل الفقهيّة الّتي يحتمل فيها الحكم الإلزامي من أوّل الفقه إلى آخره ، أراد بما أفاده قدس‌سره : بيان كون النّتيجة عامّة بالنّسبة إليها على التّقريرين ، فينحصر التّكلم فيها من حيث العموم وعدمه ، على الأسباب والمراتب من حيث كون العموم من جهة الموارد أمرا مفروغا عنه على كلّ تقرير ، وإن كان الدّال عليه على تقرير الكشف الإجماع ، وعلى تقرير الحكومة العقل ؛ من حيث وجود مناط حكمه بالنّسبة إلى كلّ مورد ، وكلّ مسألة من غير فرق بينهما.

وإن كان لازم هذا البيان كما ترى ، كون النّتيجة على الكشف غير عامّة بالنّسبة إلى الموارد بالنّظر إلى نفس التّقرير من غير ضمّ الإجماع إليه.

وظاهر العبارة عند إثبات الدّلالة على العموم أوّلا : كون الدّلالة على العموم مستندة إلى نفس المقدّمات من غير ضمّ شيء آخر إليها. فربّما يحكم بالتّدافع بين العبارتين بهذه الملاحظة ، إلاّ أنّه لا ينظر إلى هذه المناقشات بعد وضوح المراد وقيام القرينة الظّاهرة عليه.


[١] قال الشيخ موسى التبريزي قدس‌سره :

« فيه نوع من المسامحة ؛ إذ لا دلالة للتقرير الأوّل على العموم بحسب الموارد إلاّ بواسطة الإجماع الذي إدّعاه ، فالأولى أن يقال :

إن العموم بحسب الموارد ثابت بالنسبة إلى التقريرين ، أمّا الأوّل فبالإجماع وأمّا الثاني فبإستقلال العقل ». أوثق الوسائل ـ أنظر الفرائد المحشّى : ١٣٩.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست