responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 244

كون حكمه في الأزمنة المتأخّرة على خلاف ذلك ؛ فإنّه يعامل معه معاملة الكفر وليس ذلك إلاّ من جهة اختلاف حقيقة الإيمان بحسب الأزمنة هذا.

ولكنّك خبير بعدم توجيه شيء ممّا ذكر على ما أفاده قدس‌سره.

أمّا الأوّل : فإنّ التّصديق بأن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رسول عن الله تعالى صادق في جميع ما يبلّغ عن الله تعالى على وجه الإجمال ، عين التّصديق بما ثبت عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على التّفصيل في الأزمنة المتأخّرة كالمعاد الجسماني والإمامة الخاصّة للأئمّة الاثني عشر ( سلام الله عليهم أجمعين ) ونحوهما ، وإن كانت المصلحة مقتضية للسّكوت عن بيانها في أوائل البعثة للمداهنة ونضج الشّريعة. ومن هنا كان تبليغ الأحكام الفرعيّة من نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بل كلّ نبيّ على التّدريج حسبما يقتضيه حال كلّ عصر وزمان.

ومن هنا يعلم : أنّ اعتبار عدم إنكار ما ثبت بالضّرورة عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الأزمنة المتأخّرة بل اعتبار عدم إنكار كلّ ما ثبت عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولو بغير الضّرورة في الإيمان ، ليس من جهة ثبوت موضوعيّة لعدم الإنكار ، بل من جهة منافاته لتصديق النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المعتبر فيه ، فإنّ الإنكار التّفصيلي لما ثبت عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينا في التّصديق الإجمالي ؛ فإن اختلاف الإجمال والتّفصيل إنّما هو بهذه الملاحظة وإلاّ فهما متّحدان كما عرفت ، فالمعتبر في الإيمان حقيقة التّصديق بما ثبت عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا عدم إنكاره وإن كانت عبارة « الكتاب » موهمة لخلاف ذلك هذا. وسيأتي تمام الكلام في تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست