responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 245

نعم ، ظاهرهم كون التّصديق بالمعاد معتبرا في الإيمان مستقلاّ وكونه أصلا برأسه في قبال التّوحيد والنّبوة مع خلوّ الأخبار الواردة في تفسير الإيمان عن التّعرض له ، لكنّه لا تعلّق له بما أفاده قدس‌سره فإنّ ظاهرهم كونه معتبرا في الإيمان في جميع الأزمنة مستقلاّ في قبال الأصلين. وسيأتي الكلام في بيان ذلك وشرح القول فيه هذا.

وأمّا الثّاني ؛ فلأنّ إيجاب ما ذكر للكفر مع عدم رجوعه إلى تكذيب النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما هو المفروض فيكون تركه معتبرا في الإيمان في الأزمنة المتأخّرة إنّما هو من جهة عدم تبليغ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حرمته في أوائل البعثة ، لا من جهة الاختلاف في حقيقة الإيمان بحسب اختلاف الأزمنة ، فلو قيل بكون ترك الصّلاة عمدا موجبا للكفر [ و ] كذا فعل اللّواط كما هو مقتضى بعض الأخبار بعد ثبوت وجوبها وحرمته لم يكن ذلك موجبا للاختلاف في حقيقة الإيمان بعد عدم ثبوت الوجوب والحرمة في أوائل البعثة فتدبّر.

وأمّا الثّالث : فلأنّ المنافق كافر مطلقا غاية الأمر اقتضاء المصلحة لمعاملة الإسلام معه في الصّدور الأوّل وهذا لا دخل له بالاختلاف في حقيقة الإيمان بحسب الأزمنة وهذا أمر واضح لا شبهة فيه أصلا.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست