responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 243

بنبوّة النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ما في « الكافي » [١] ؛

أحدها : أنّ التّصديق بالمعاد وبالإمامة ـ كما في جملة من الأخبار الّتي ذكرها في « الكتاب » بعد رواية « الكافي » ـ معتبر في الإيمان بل التّصديق بجميع الضّروريّات معتبر فيه ، بعد انتشار الشّريعة مع عدم اعتباره في أوائل البعثة ، على ما في رواية « الكافي ».

ثانيها : أنّه قد ثبت في الأزمنة المتأخّرة عن أوائل البعثة أنّ فعل جملة من الأمور مثل ما يرجع إلى توهين الشّرع وتخفيفه والهتك بالنّسبة إلى ما ثبت وجوب احترامه موجب للكفر الموجب للخلود ولو كان عن عصيان بحيث يعتقد بثبوت حرمته في الشّرع وأنّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالغ في حقّه ، إلاّ أنّه يختار فعله لبعض الأغراض والدّواعي النّفسانيّة عصيانا فلا يرجع إلى إنكار النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وأمّا إنكار الضّروري كإلقاء بعض الأدعية وأوراق كتاب العزيز في بيت التّخلية مثلا نعوذ بالله تعالى منه لبعض الأغراض النّفسانيّة مع الاعتراف بحرمته ؛ فإنّه موجب للكفر الموجب للخلود عندهم. وقد أفردوا له بابا فيما يوجب الكفر في قبال إنكار الضّروري وتكذيب النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ثالثها : أنّ المنافق المظهر للشّهادتين والمقرّ بالتّوحيد والنّبوّة في مرحلة الظّاهر مع عدم الاعتقاد باطنا كأن يعامل معه معاملة المؤمن في أوائل البعثة مع


[١] الكافي الشريف : ج ٢ / ٢٢ باب « دعائم الإسلام » ـ ح ١١.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست