responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 222

به بعد حصول العلم به فضلا عن الظّن به. نعم ، لا يجوز إنكاره بعد ثبوته من حيث إيجابه لتكذيب النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيكون كفرا.

وأمّا الثّاني ؛ فما يتعلّق منه بالعمل ولو بالواسطة فلا إشكال في إمكان التّعبد فيه بغير العلم ، بل وقوعه في الجملة على ما عرفت مفصّلا ، وإن كان مقتضى الأصل الأوّلي البناء فيه على عدم وقوع التّعبد وما يتعلّق منه بالاعتقاد فقد عرفت سابقا أنّه على قسمين :

أحدهما : ما يجب الاعتقاد به مطلقا فيجب تحصيل المعرفة به.

ثانيهما : ما لا يجب فيه ذلك بل إن حصلت المعرفة به حصل الاعتقاد به قهرا ويجب التّديّن بمقتضاه.

والمعتقد في المقامين :

قد يكون أمرا إجماليّا بمعنى أنّه قد يجب الاعتقاد بشيء والتّديّن به إجمالا سواء كان وجوبا مطلقا أو مشروطا بالمعنى الّذي عرفته فلا يجب تحصيل تفصيله.

نعم ، لو حصل العلم به وجب التّديّن به من حيث كونه عين ما وجب الاعتقاد والتّدين به إجمالا ضرورة كون المفصّل عين المجمل وإن افترقا من حيث الإجمال والتّفصيل.

وقد يكون أمرا تفصيليّا.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست