responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 223

بيان حكم القسمين

ثمّ إنّ التّكلّم في حكم الظّن في القسمين على نحو التّكلّم في حكم العلم فيهما.

ففي القسم الأوّل : يتكلّم فيه من حيث وجوب تحصيله والتّدين به بعد الحصول كالعلم.

وفي القسم الثّاني : يتكلّم فيه من حيث وجوب التّديّن به بعد الحصول ؛ ضرورة عدم مزيّة للظّن على العلم فإذا لم يجب تحصيله في مقام لم يجب تحصيل الظّن بالأولويّة القطعيّة فالتكلّم فيه في كلّ من القسمين حقيقة من حيث قيامه مقام العلم وعدمه.

أمّا القسم الأوّل فملخّص القول فيه : أنّه لا دليل على قيام الظّن مقام العلم عند العجز عنه مطلقا من غير فرق بين أقسام الظّن بالنّسبة إلى الآثار المترتّبة على العلم ، فلا يجب تحصيله عند العجز عنه ولا التّدين بمقتضاه بعد الحصول. نعم ، له أحكام خاصّة يقع التّكلّم فيها عند تعرّض شيخنا الأستاذ العلاّمة لها.

وأمّا القسم الثّاني : وهو أنّه هل يجب فيه العمل بالظّن والتّدين بمقتضاه بعد الحصول وعدم حصول العلم أم لا؟ فالحقّ فيه أيضا عدم الوجوب ، فلا يقوم مقام العلم وإن كان ظاهر بعض بل غير واحد خلافه ؛ لعدم دليل عليه أصلا.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست