responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 221

أحدهما : ما لا يكون من الدّين ولا دخل له بشريعة سيّد المرسلين صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثل كيفيّة خلق السّماء والأرض والحور والقصور وغير ذلك ممّا عرفت الإشارة إليه عن قريب.

ثانيهما : ما يكون من الدّين.

لا يقال : لا معنى للتّقسيم المذكور ؛ لأنّ كلّ ما بيّنه النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكون من الدّين لا محالة وإلاّ لم يبيّنه.

لأنّا نقول : هذا غلط واضح وخلط ظاهر ؛ فإنّ الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد يخبر عن الشّيء من حيث كونه شارعا ومبلّغا عن الله ( تعالى ) ومأمورا بتبليغه إلى العباد ، وقد يخبر عن الشّيء لا من الحيثيّة المذكورة ، بل من حيث كونه عالما بالغيب بإفاضة الله سبحانه ، ومن المعلوم أنّ هذا لا يرجع إلى الإخبار عن الأمر الدّيني.

ثمّ الثّاني : أي : ما يكون من الدّين وشريعة سيّد المرسلين ينقسم على قسمين :

أحدهما : ما يتعلّق بالعمل بالمعنى الأعمّ من التّعلّق الأوّلي الّذي يسمّى بالحكم الفرعي ، والتّعلق الثّانوي وبالواسطة الّذي يسمّى بالحكم الأصولي العملي.

ثانيهما : ما يكون المقصود منه والغرض الأصلي الأوّلي المطلوب منه الاعتقاد وإن ترتّب عليه عمل أحيانا.

أمّا الأوّل ؛ أي : ما لا دخل له بالدّين أصلا فلا إشكال في أنّه لا يجب التّدين

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست