responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 211

* التنبيه الخامس

في اعتبار الظنّ في اصول الدين

(٥٨) قوله قدس‌سره: ( أحدهما : ما وجب على المكلّف الاعتقاد والتّديّن به ... إلى آخره ) ( ج ١ / ٥٥٥ )

أقول : لا يخفى عليك : أنّ ظاهر ما أفاده في المقام بل صريحه كون التّصديق العلمي مغايرا للاعتقاد ، ومن هنا جعله مقدّمة وجوديّة له تارة ومقدّمة وجوبيّة له أخرى ، وهو الّذي يظهر من غير واحد منهم : المحقّق القمّي قدس‌سره في « القوانين » في بيان حقيقة الإيمان بالنّسبة إلى القلب والجوارح حيث قال ما هذا لفظه :

« قيل إنّه فعل القلب فقط. وقيل : إنّه فعل الجوارح. وقيل : إنّه فعلهما معا. وذهب إلى الأوّل المحقّق الطّوسي في بعض أقواله ، وجماعة من أصحابنا والأشاعرة.

والتّحقيق : أنّه لا يكفي فيه مجرّد حصول العلم بل لا بدّ من عقد القلب على مقتضاه وجعله دينا له وعازما على الإقرار به في غير حال الضّرورة والخوف ، بشرط أن لا يظهر منه ما يدلّ على الكفر.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست