responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 210

فإنّه كالبيّنة والإقرار في هذا الباب وإن لم يحصل الظّن الشّخصي منه ، وهذا لا دخل له بحجيّة مطلق الظّن في باب النّسب.

وهذا مثل القول بحجيّة الظّن في دخول الوقت أو الشّهر في الجملة لمن كان متعذّرا من الفحص ، أو القبلة لمن كان متحيّرا في الجملة ، وإن كان بينهما فرق من جهة أخرى ؛ فإنّ اعتبار الفراش من باب الظّن الخاصّ لا الظّن المطلق وبالجملة القول بحجيّة مطلق الظّن في بعض الموضوعات مطلقا كما في باب الضّرر أو في الجملة ممّا لا نمنعه ، لكنّه لا دخل له بحجيّة مطلق الظّن في مطلق الموضوعات ، فالمرجع فيها الأمارات المعتبرة بقول مطلق كالبيّنة ونحوها ومع فقدها فالمرجع الأصول العمليّة ولا يلزم من الرّجوع إليها محذور أصلا.

ومن هنا لا يجب الفحص عن الموضوعات المشتبهة فافهم وليكن هذا في ذكر منك عسى ينفعك في كثير من الموارد.

ثمّ من الواضحات كون الكلام في حجيّة الظّن في باب الضّرر متوقّفا على تعلّق الحكم الشّرعي بالضّرر الواقعي لا بخوفه ، وإلاّ لم يكن معنى الكلام في اعتباره ؛ لأنّ صدق الخوف مع الشّك وجداني ، فضلا عن الظّن بالضّرر ، فلو قيل بتعلّق الحكم في باب التّيمم والإفطار ـ كما هو مقتضى بعض الأخبار وذهب إليه بعض الأصحاب ـ بموضوع الخوف ، لحق الحكم مع الشّك في الضّرر أيضا ولا دخل له بمسألة حجيّة الظّن في باب الضّرر أصلا ، كما أشار إليه في « الكتاب ».

* * *

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست