responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 132

وخروج موارد الشّك عن أطراف العلم الإجمالي الكلّي العامّ الشّامل لموارد الأمارات وغيرها وإن فرض هناك علم إجماليّ في خصوص موارد الأمارات كما يظهر من قوله قدس‌سره في الجواب عن دعوى الاختصاص : « بأنّ هذا العلم حاصل بملاحظة الأمارات ومواردها ... إلى آخر ما أفاده » [١].

(٢٨) قوله قدس‌سره: ( وقد يدفع الإشكال بدعوى ... إلى آخره ) [٢]. ( ج ١ / ٥١٢ )

أقول : لا يخفى عليك أنّه قد أجاب قدس‌سره عن دعوى الإجماع على بطلان الاحتياط في المشكوكات والرّجوع إلى الأصول فيما تقدّم من كلامه في طيّ الإشكال على مقدّمات الانسداد بعد الاعتراف بكون وجوده مظنونا بالظّن القوي الاطمئناني كما يظهر من كلماتهم في وجه عدم جواز الرّجوع إلى البراءة عند التمسّك لحجيّة خبر الواحد بالحاجة إليه بأنّ مرجع الإجماع قطعيّا كان أو ظنيّا على الرّجوع إلى الأصول في المشكوكات إلى الإجماع على وجود الحجّة الكافية في الفقه حتّى يعين بمعونتها المعلومات الإجماليّة شرعا فيصير المشكوكات مجاري للأصول ، فتؤول هذه الدّعوى إلى دعوى الإجماع على حجيّة الظّن فلا تعلّق لهذا بالدّليل العقلي.

وهذا كما ترى ، يغاير ما أفاده في المقام ويمكن جعل كلّ منهما جوابا مستقلاّ فتأمل.


[١] فرائد الاصول : ج ١ / ٥١٢.

[٢] وفي نسخة الكتاب المطبوعة من قبل مؤتمر تكريم الشيخ الاعظم هكذا : وقد يدفع الإشكالان ... إلى آخره.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست