responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 133

ثمّ إنّ ما أفاده قدس‌سره بعد الجواب عن الإجماع ـ في مقام تحقّق الفرق وتثبيته بين القول بحجيّة الظّنون الخاصّة بقدر الكفاية والمقام ـ بقوله : « ثمّ إنّ هذا العلم الإجمالي وإن كان حاصلا لكلّ أحد ... إلى آخر ما أفاده » [١] :

يراد به كون موارد الظّنون الخاصّة بمنزلة المعلوم بالتفصيل بحكم الشارع ؛ نظرا إلى الدّليل القطعيّ القاضي بحجيّتها وجعلها معيّنة للأحكام الواقعيّة وترتيب آثار الواقع على مواردها لا كونها معلومة بالتّفصيل حقيقة كما ربّما يظهر منه في بادىء النّظر.

فالعمل بمقتضى الظّنون الخاصّة امتثال للأحكام المعلومة بحكم الشارع والزّائد على القدر المتيقّن غير معلوم من أوّل الأمر ، فلا يمنع احتماله من الرّجوع إلى الأصول في المشكوكات كما فيما ذكره من المثال في المسألة القطيع هذا.

وقد مضى شطر من الكلام فيما يتعلّق بالمقام في طيّ كلماتنا فراجع إليه حتّى تقف على حقيقة الأمر.

(٢٩) قوله قدس‌سره: ( فعلم ممّا ذكرنا : أنّ مقدّمات دليل الانسداد على تقرير الحكومة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥١٣ )

مسألة التبعيض في الاحتياط لا ربط لها بتقرير الحكومة

أقول : قد علم ممّا ذكرنا : أنّ ما أفاده في تحقيق المقام من كون المقدّمات منتجة على تقرير الحكومة للتّبعيض في الاحتياط ووجوب الاقتصار في مخالفته


[١] فرائد الاصول : ج ١ / ٥١٣.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست