responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 131

على تقدير تسليم بقاء الظّواهر على حالها ، ليس في مرتبة الظّواهر حيث إنّها من الظّنون الخاصّة فلا معنى لجعله قرينة لها إلى غير ذلك من المناقشات التي عرفتها ثمّة.

ثمّ إنّ توجه هذا الإشكال الأخير المذكور في المقام على ما صرّح به في قوله : « ودفع هذا كالإشكال السّابق ... إلى آخره » [١].

مبنيّ على ما ذكره من الإشكال في طيّ المقدّمات ، وأمّا على تسليم تماميّتها وإنتاجها لحجيّة الظّن بتسليم لزوم الحرج من الاحتياط في المشكوكات فلا يتوجّه قطعا ؛ نظرا إلى ما بني عليه الأمر سابقا ؛ من لزوم ترتيب جميع ما يترتّب على الظّن الخاصّ على الظّن المطلق على تقدير حجيّته بناء على كون تعيين المعلومات الإجماليّة ودفع الإجمال عن الألفاظ المجملة من آثار حجيّة الظّن ، فيعود الظّواهر كالعمومات والمطلقات مثلا على حالها قبل العلم الإجمالي بعد قيام الظّن على خروج جملة من الأفراد يحتمل انحصار الخارج فيها فيعمل بها في المشكوكات ، بل في قسم ممّا ظنّ بخروجه بناء على الاقتصار في حجيّة الظّن على الظّن القوي من باب الظّن الخاصّ لا من باب الظّن المطلق وإن كان رفع المانع عن ظهورها الفعلي مستندا إلى الظّن المطلق.

ومن هنا يعمل بها في موارد الشّك بل مع الظّن بالخلاف على ما عرفت مع كون نتيجة المقدّمات هو اعتبار الظّن الشّخصي حسبما أسمعناك مرارا ، كما أنّه مبنيّ على عدم اختصاص الصّوارف للظّواهر المعلومة إجمالا بموارد الأمارات


[١] نفس المصدر : ج ١ / ٥١١.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست