( و ) عرق ( الحائض ) للأمر بغسل ثوبها منه في رواية إسحاق بن عمّار [٢] ، عن الصادق عليهالسلام.
وفي المعتبر : « عرق الحائض والنفساء والمستحاضة طاهر إجماعا » [٣] ( و ) عرق ( الإبل الجلّالة ) لأمر [٤] الصادق عليهالسلام بغسله ، المحمول على الندب ، وخروجا من خلاف من [٥] نجّسه ( ولعاب المسوخ ) خروجا من خلاف الشيخ [٦] بنجاستها ، لتحريم بيعها. وفيه منع التحريم والملازمة ، ولا أقلّ من استحباب اجتنابه.
( والدم المتخلّف في اللحم ) بعد ذبحه والقذف المعتاد ، وأولى منه المتخلّف في العروق.
( والقيء ) لرواية [٧] عمّار بإزالته ، ونجّسه الشيخ [٨] ( والقيح والوسخ والحديد ) إذا باشره برطوبة ، لما روي من أنّه نجس وأمر من حلق شعره أو قصّ ظفره بالحديد أن يمسحه بالماء [٩].
( ولبن البنت في المشهور ) [١٠] للرواية عن عليّ عليهالسلام ، الدالّة على غسل ما لاقاه ، المحمولة على الندب ، وقيل : إنّه نجس.
[١] مرّ آنفا. [٢] « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٧٠ ـ ٧٩٤. [٣] « المعتبر » ١ : ٤١٥. [٤] « الكافي » ٦ : ٢٥٠ باب النوادر ، ح ١. [٥] « المقنعة » ٧١ ، « المبسوط » ١ : ٣٨. [٦] « المبسوط » ٢ : ١٦٦. [٧] ليس في رواية عمّار دلالة على استحباب إزالة القيء ، فإنّه سأل الإمام عليهالسلام عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل ، فقال له الإمام : لا بأس به ، « الفقيه » ١ : ٧ ـ ٨ ، وذكرها في « مدارك الأحكام » ٢ : ٢٨٣ كمؤيّد لدليل أصل الطهارة. [٨] لم نعثر على قول للشيخ بنجاسة القيء ، وإنّما نسب في « المبسوط » ١ : ٣٨ القول بنجاسته إلى الأصحاب. [٩] « تهذيب الأحكام » ١ : ٤٢٥ ـ ٤٢٦ ـ ١٣٥٣. [١٠] « مختلف الشيعة » ١ : ٣٠٢ المسألة : ٢٢٣ ، قال : « والحقّ عندي ما ذهب إليه الأكثر من طهارته ».
« الفقيه » ١ : ٤٠ ـ ١٥٧ ، « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٥٠ ـ ٧١٨.
نقله العلّامة عن ابن الجنيد ، انظر « مختلف الشيعة » ١ : ٣٠٢ ، المسألة : ٢٢٣.
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 90