responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 88

[ المقدّمة ] ( الخامسة : سنن الإزالة )

( وهي أربعة وأربعون ) كذا بخطّه رحمه‌الله ، والأولى حذف التاء من أربعة.

( تثليث الغسل ) فيما لا يجب بلوغه الثلاث.

( والإزالة في ) الماء ( الكثير ) البالغ كرّا فصاعدا ( أو الجاري ) النابع إن لم يعتبر في عدم انفعاله بملاقاة النجاسة الكريّة كما هو المشهور ، وإلّا اعتبر فيه الكثرة.

( ونضح بول البعير والشاة ) وهو مرتبة دون الغسل والصبّ والرشّ على ما صرّح به العلّامة [١] ، ونقله عنه المصنّف في الذكرى [٢] ساكتا عليه ، والمراد بالنضح : إصابة الماء للمحلّ من غير غلبة ولا استيعاب ولا انفصال ، ويعتبر في الرشّ الأمر الثاني خاصّة ، وفي الصبّ الثالث ، وفي الغسل الرابع.

ومحلّ النضح شكّ النجاسة ، والمذي ، ومماسّة الكلب والخنزير والكافر يابسة ، والكلب ميّتا ، والفأرة الرطبة ، وبول الخيل والبغال والحمير ، وعرق الجنب ، وذو الجرح في المقعدة يجد الصفرة بعد الاستنجاء ، وما ذكره المصنّف ـ هنا ـ والشيخ [٣] عمّمه في كلّ نجاسة يابسة.

( وعصر بول الرضيع ) فإنّه يكفي صبّ الماء عليه من غير انفصال ، ولو عبر بالانفصال ونحوه كان أولى ليشمل ما لا يعصر كالبدن ( ورشّ الثوب الملاقي لليابس من النجاسات وخصوصا نجس العين ) والمشهور [٤] هنا النضح كما مرّ [٥].

( ومسح البدن الملاقي لذلك ) ، أي لليابس منها ( بالتراب وإزالة دون الدرهم


[١] « منتهى المطلب » ٣ : ٢٩٣ ، في أحكام النجاسات.

[٢] « الذكرى » ١٧.

[٣] « المبسوط » ١ : ٣٨ ، « النهاية » ٥٢.

[٤] « المبسوط » ١ : ٣٨ ، « منتهى المطلب » ٣ : ٢٩٣ ، وقال الشيخ حسن في « معالم الفقه » ٣٦٨ ـ بعد أن ذكر قول العلّامة في المنتهى والنهاية في استحباب النضح في موارد خمسة ـ : « وفي كلام بعض المتأخّرين ذكر الخمسة بلفظ الرشّ ، وهو بناء على الترادف ( أي ترادف النضح والرشّ ) كما هو المعروف ، إذ أكثر الأخبار وردت بالنضح. ».

[٥] مرّ آنفا.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست