responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 86

الثمانية للعشر ـ :

( تأخيره ) إلى آخر الوقت ( في صورة جوازه مع السعة ) إمّا مطلقا كما ذهب إليه الصدوق [١] ، أو مع عدم الرجاء كما هو المشهور [٢] بين المتأخّرين ، أو مع استدامة التيمّم وإن قلنا بالمضايقة على أصحّ القولين.

( وقصد الربى ) جمع رابية ، وهو ما ارتفع من الأرض ( والعوالي ) عطف تفسير ، وعلّل الاستحباب ببعدهما عن النجاسة.

( والتراب الخالص ) دون الممتزج بغيره بحيث يستهلكه التراب ، ويطلق على المجموع اسم التراب ، ومنه السبخ ، لامتزاجه بشي‌ء من الملح.

( وتجنّب الإقامة في بلد يحوج إلى التيمّم ) غالبا ( في الأصحّ ) ، لصحيح محمّد بن مسلم ، عن أحدهما [٣] عليهما‌السلام ، وقيل : « يحرم » [٤].

وفي تعديته إلى سفر يحوج إلى التيمّم وجه ما لم يكن واجبا أو مضطرّا إليه ، فتنتفي الكراهة.

( و ) تجنّب ( الحجر ) في التيمّم مع إمكان التراب ( والرمل والسبخ ) وهو التراب النشّاش الذي يعلوه الملح.

ومنع بعض الأصحاب من الثلاثة مطلقا [٥].

وشرط الشيخ [٦] وجماعة [٧] في التيمّم بالحجر تعذّر التراب.


[١] وهو ظاهر إطلاق عبارته في « الهداية » ١٨ ، و « الأمالي » ٥١٥ ، لكنه قال في « المقنع » : « لا يتيمّم الرجل حتّى يكون في آخر الوقت » ، انظر : « المقنع والهداية » ٨.

[٢] « مختلف الشيعة » ١ : ٢٥٣ ، المسألة : ١٩١ ، وفي « القواعد » ١ : ٢٣٩ ذكر أن المشهور بين المتأخّرين هو القول بالتفصيل ، وهذا التفصيل نسب إلى ابن الجنيد ، واستجوده المحقق في « المعتبر » ١ : ٣٨٤ ، والشهيد في « اللمعة » ١ :

١٦٠ ، وقال في « جامع المقاصد » ١ : ٥٠٠ « هو ما عليه أكثر المتأخرين ».

[٣] « تهذيب الأحكام » ١ : ٤٠٥ ـ ١٢٧٠.

[٤] « لم نعثر على قائله في كتب الفريقين.

[٥] نقله في « مختلف الشيعة » ١ : ٢٦٠ ، المسألة : ١٩٤ ، عن ابن الجنيد ، وكذا عنه في « المعتبر » ١ : ٣٧٤.

[٦] « النهاية » ٤٩.

[٧] « السرائر » ١ : ١٣٧.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست