responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 70

المضافة إليها مؤنّثة ، والوجه في ذلك أنّ العدد كناية عن اليوم ، والليلة مضافة إليه ، كأنّه قيل : ليلة اليوم الفلاني ، وهو تركيب صحيح.

( وبعدها ) أي بعد هذه الثلاثة في الفضيلة ليلة ( أوّله و ) ليلة ( نصفه و ) يستحبّ ( غسل آخر ليلة ثلاث وعشرين ) بجعل أحد الغسلين أوّل الليل والثاني آخره ، لمقطوعة بريد [١] ( وليلة الفطر ) عند غروب الشمس ( ويومي العيدين ) ووقته النهار ، والأفضل جعله قبل الصلاة كالجمعة.

( وليلتي نصف رجب و ) نصف ( شعبان ) أمّا الأوّل فهو مشهور [٢] ولكن لم يصل إلينا فيه أثر ، وأمّا الثاني فمرويّ عن الصادق [٣] عليه‌السلام ، وعن النبيّ [٤] صلى‌الله‌عليه‌وآله بطريق ضعيف.

( و ) يوم ( المبعث ) على المشهور [٥] ( و ) يوم ( الغدير ) وهو مرويّ [٦] وإجماعي [٧] ( و ) يوم ( المباهلة ) [٨] وهو ( رابع وعشرين ) من ( ذي الحجّة في الأصحّ ) وقيل [٩] : خامس وعشرين منه ، واستحبابه مؤكّد ، بل روى سماعة [١٠] أنّه واجب ، وكأنّه أراد تأكيد الاستحباب.

( و ) يوم ( الدحو ) وهو بسط الأرض من تحت الكعبة ـ خامس عشرين ذي القعدة على المشهور ( و ) يوم ( التروية )وهو ثامن ذي الحجّة سمّي بذلك ، لأنّ الحاجّ كان


[١] « تهذيب الأحكام » ٤ : ٣٣١ ـ ١٠٣٥.

[٢] « شرائع الإسلام » ١ : ٥٣ ، « تذكرة الفقهاء » ٢ : ١٤٢ ، المسألة : ٢٧٥ ، « نهاية الإحكام » ١ : ١٧٧.

[٣] « تهذيب الأحكام » ١ : ١١٧ ـ ٣٠٨ ، « مصباح المتهجّد « ٨٥٣.

[٤] « مصباح المتهجّد » ٨٣٨ ، وقال في المعتبر ١ : ٣٥٦ بعد نقل هذه الرواية عن المصباح : « هذه الرواية أيضا ضعيفة ».

[٥] « شرائع الإسلام » ١ : ٥٣ ، « تذكرة الفقهاء » ٢ : ١٤٢ ، المسألة : ٢٧٥ ، « نهاية الإحكام » ١ : ١٧٧.

[٦] « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٤٣ ـ ٣١٧.

[٧] نقله في « تهذيب الأحكام » ١ : ١١٤ ، وقال : « وعليه إجماع الفرقة المحقّة لا يختلفون في ذلك ».

[٨] « جامع المقاصد » ١ : ٧٥.

[٩] « انظر : « مصباح المتهجد » ص ٧٥٩.

[١٠] « الفقيه » ١ : ٤٥ ـ ١٧٦ ، « تهذيب الأحكام » ١ : ١٠٤ ـ ٢٧٠.

صرّح الشيخ وغيره بأنّ يوم الدحو هو الخامس والعشرين من ذي القعدة ، وأما الشهرة التي قال بها الشارح فقد كفانا صاحب الجواهر مؤنة البحث عنها ، فقد أوضح ما التبس على الشهيد وغيره ودفعهم إلى القول بالشهرة ، حيث نفى وجود أيّ أثر لها في مصنّفات الأصحاب وقطع بعدمها. انظر « الجواهر » ٥ : ٤١ ، « مصباح المتهجد » ٦٦٩.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست