responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 51

( والنوم ) مطلقا ( وخصوصا نوم الجنب وجماع المحتلم ) أي المجنب عن احتلام قبل الغسل.

وفي الخبر : « إنّه لا يؤمن أن يجي‌ء الولد مجنونا لو حملت من ذلك الجماع » [١].

وليس الحكم مقصورا على وقت احتمال الحمل ، لإطلاق النصّ وإن كان التعليل أخصّ منه مع احتماله ، واحترز بالاحتلام عن الجماع ، فلا يكره تكرّره من غير وضوء.

( وجماع الحامل ) مخافة أن يجي‌ء الولد أعمى القلب بخيل اليد لو لم يتوضّأ ( وجماع غاسل الميت وذكر الحائض ) في مصلّاها وقت الصلاة بقدرها ( وتجديده بحسب الصلوات ) فرضا كانت أم نفلا ، وألحق بها الطواف وسجود الشكر والتلاوة ، ونفاه المصنّف.

وفي استحبابه للصلاة الواحدة وتعدّده لها ، وجهان ، وإطلاق النصوص [٢] يرجّح الاستحباب.

( وللمذي ) وهو الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة والتقبيل وشبههما.

( والوذي ) ضبطه المصنّف رحمه‌الله بالذال المعجمة ـ وهو ما يخرج عقيب المني.

ولو جعل بالمهملة ، وهو الذي يخرج عقيب البول كان أولى ، لأنّه هو المأمور بالوضوء منه في الأخبار [٣] ، معلّلا بأنّه يخرج من دريرة البول ، وإنّما استحبّ الوضوء لهذه ، حملا للأمر الوارد بالوضوء منها على الندب وإن ضعف طريقه ، جمعا بينها وبين ما دلّ على عدم الوجوب من الأخبار [٤] الصحيحة.

( والتقبيل بشهوة ومسّ الفرج ) ، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا قبّل الرجل المرأة بشهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء » [٥] بحملها على الاستحباب ،


[١] « تهذيب الأحكام » ٧ : ٤١٢ ـ ١٦٤٦.

[٢] « الفقيه » ١ : ٢٦ ـ ٨٢ ، « ثواب الأعمال » ٣٣ ـ ٣٤ ـ ٢.

[٣] « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٠ ـ ٤٩.

[٤] « تهذيب الأحكام » ١ : ٢١ ـ ٥١.

[٥] « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٢ ـ ٥٦.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست