responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 50

أهل الجنّة » [١] ، فإنّ تأخيره عليه‌السلام أكلها إلى الخروج مع ما فيه من الثواب يؤذن بالكراهة حينئذ ، وألحق به الشرب ، لاشتراكهما في المعنى ، ولما فيه من مهانة النفس.

[ المقدّمة ] ( الثانية : )

( يستحبّ الوضوء لإحدى وثلاثين : )

( ندب الصلاة و ) ندب ( الطواف ) بمعنى الشرطيّة في الصلاة والكمالية في الطواف على الأقوى ، وقيل [٢] بالشرطية فيهما.

( ومسّ كتاب الله ) بمعنى الشرطيّة أيضا ، فلا يباح بدونه ، للآية [٣] ، لكن إذا كان الأصل مستحبّا يكون شرطه كذلك ، وربّما أطلق على هذا النوع الوجوب مجازا ، نظرا إلى تحريم الفعل بدون الشرط ( وحمله ) ولو بغلافه وكيسه للتعظيم ( وقراءته ) أو شي‌ء منه.

( ودخول المسجد ) ، للخبر [٤] ، ولاستحباب التحيّة على الفور ، وهي لا تحصل بدون الطهارة ( وصلاة الجنازة ) واجبة كانت أو مندوبة ( والسعي في حاجة ) ، للخبر [٥].

وفيه : أنّه سبب لقضائها.

( وزيارة القبور ) خصوصا قبور الأنبياء والصالحين ، وفي الخبر [٦] تقييدها بقبور المؤمنين.


[١] « الفقيه » ١ : ١٨ ـ ٤٩.

[٢] « جامع المقاصد » ١ : ٦٩ قال بشرطيته في الصلاة المندوبة ، ونسب إلى أبي الصلاح الحلبي القول بشرطيته في الطواف المندوب ، قال في « الكافي في الفقه » صفحة ١٩٥ : « ولا يصحّ طواف فرض ولا نفل لمحدث ».

[٣] « الواقعة » ٥٦ : ٧٩.

[٤] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٦٣ ـ ٧٤٣.

[٥] « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٧٧.

[٦] لم نعثر على نصّ بخصوصه كما صرّح بعضهم ، نعم قيّده جماعة بقبور المؤمنين ، وأشاروا إلى وجود نصّ فيه كما عن « المدارك » ١ : ١٢ ـ ١٣.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست