اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 50
أهل الجنّة » [١] ، فإنّ تأخيره عليهالسلام أكلها إلى الخروج مع ما فيه من الثواب يؤذن بالكراهة حينئذ ، وألحق به الشرب ، لاشتراكهما في المعنى ، ولما فيه من مهانة النفس.
[ المقدّمة ] ( الثانية : )
( يستحبّ الوضوء لإحدى وثلاثين : )
( ندب الصلاة و ) ندب ( الطواف ) بمعنى الشرطيّة في الصلاة والكمالية في الطواف على الأقوى ، وقيل [٢] بالشرطية فيهما.
( ومسّ كتاب الله ) بمعنى الشرطيّة أيضا ، فلا يباح بدونه ، للآية [٣] ، لكن إذا كان الأصل مستحبّا يكون شرطه كذلك ، وربّما أطلق على هذا النوع الوجوب مجازا ، نظرا إلى تحريم الفعل بدون الشرط ( وحمله ) ولو بغلافه وكيسه للتعظيم ( وقراءته ) أو شيء منه.
( ودخول المسجد ) ، للخبر [٤] ، ولاستحباب التحيّة على الفور ، وهي لا تحصل بدون الطهارة ( وصلاة الجنازة ) واجبة كانت أو مندوبة ( والسعي في حاجة ) ، للخبر [٥].
وفيه : أنّه سبب لقضائها.
( وزيارة القبور ) خصوصا قبور الأنبياء والصالحين ، وفي الخبر [٦] تقييدها بقبور المؤمنين.
[١] « الفقيه » ١ : ١٨ ـ ٤٩. [٢] « جامع المقاصد » ١ : ٦٩ قال بشرطيته في الصلاة المندوبة ، ونسب إلى أبي الصلاح الحلبي القول بشرطيته في الطواف المندوب ، قال في « الكافي في الفقه » صفحة ١٩٥ : « ولا يصحّ طواف فرض ولا نفل لمحدث ». [٣] « الواقعة » ٥٦ : ٧٩. [٤] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٦٣ ـ ٧٤٣. [٥] « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٧٧. [٦] لم نعثر على نصّ بخصوصه كما صرّح بعضهم ، نعم قيّده جماعة بقبور المؤمنين ، وأشاروا إلى وجود نصّ فيه كما عن « المدارك » ١ : ١٢ ـ ١٣.
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 50