responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 48

محمّد مع عدم قصد المعصوم به ، أمّا اسم الله تعالى فلا يشترط في حرمته القصد ، لعدم مشاركة غيره فيه ، وفي مقطوع [١] ابن عبد ربّه إلحاق خاتم فضّة من حجر زمزم ، وفي رواية [٢] بدل زمزم زمرّذ ـ بالزاي والذال المعجمتين والضمّات وتشديد الراء ـ وهو الزبرجد.

( بل ) يكره ( إدخاله ) أي الخاتم الذي عليه اسم الله. إلى آخره ( الخلاء أيضا ) وإن لم يكن في يده ( والجماع به ) أيضا ، روى ذلك كلّه عمار عن الصادق [٣] عليه‌السلام ، فلا تزول الكراهة بتحويله من اليسار إلى اليمين كما ذكره بعض [٤] الأصحاب.

و « أيضا » في هذا التركيب وشبهه مصدر آض يئيض أي عاد ، يقال [٥] : آض فلان إلى أهله ، أي رجع ، وهو منصوب على المصدرية بفعل محذوف ، أي عد بالحكم السابق على هذا عودا.

( والكلام ) حالة التخلّي ( إلّا بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان ) إذا سمعه ( أو لحاجة يخاف فوتها ) إن أخّر الكلام إلى أن يفرغ ، لنهي النبي [٦] صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الكلام حينئذ.

ووجه استثناء ما ذكر ، أمّا الذكر فلما روي عن الصادق عليه‌السلام : « أنّ موسى قال : يا ربّ تمرّ بي حالات أستحي أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى ذكري على كلّ حال حسن » [٧] ، وأمّا آية الكرسي فلقوله عليه‌السلام : « لم يرخّص في الكنيف أكثر من آية الكرسي وحمد الله أو آية » [٨] ، وأمّا حكاية الأذان فلا نصّ على استثنائها بخصوصها.


[١] « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٥٥ ـ ١٠٥٩.

[٢] « الكافي » ٣ : ١٧ باب القول عند. ح ٦.

[٣] « تهذيب الأحكام » ١ : ٣١ ـ ٨٢.

[٤] « المقنع والهداية » ٣ ، « قواعد الأحكام » ١ : ١٨١.

[٥] « لسان العرب » ١ : ٢٨٨ « أيضا ».

[٦] « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٧ ـ ٦٩.

[٧] « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٧ ـ ٦٨.

[٨] « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٥٢ ـ ١٠٤٢.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست