responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 37

( الفصل الأوّل في سنن المقدمات )

( وهي ) ـ أي المقدمات أو سننها ـ : ( إحدى عشرة ) والأمر على الأول واضح ، وعلى الثاني باعتبار تعدّد المقدّمات واختلاف أصنافها.

[ المقدّمة ] ( الأولى : وظائف الخلوة )

( وهي أربعة وستّون ) ـ

كذا بخطّ المصنّف ، وكان الأولى ترك التاء من أربعة ، لأنّها مؤنّث لفظي ـ :

( ارتياد ) أي طلب ( موضع مناسب للاستنجاء ) أي لطلب النجو ، وهو الحدث المخصوص ، عدل إليه استهجانا للتصريح به ( بأن يكون ) الموضع ( مرتفعا أو ذا تراب كثير فإنّه من الفقه ) روي ذلك عن الرضا عليه‌السلام ، قال : « من فقه الرجل أن يرتاد لبوله » [١].

وعن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا بال أحدكم فليرتد لبوله » [٢].

( وستر البدن ) بأسره ( عن النظّارة ) بدخول بيت أو الإبعاد ، تأسّيا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّه لم ير على بول ولا غائط.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أتى الغائط فليستتر » [٣].


[١] « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٣ ـ ٨٦.

[٢] « سنن أبي داود » ١ : ١ ـ ٣ باب الرجل يتبوّأ لبوله.

[٣] « سنن البيهقي » ١ : ٩٤ باب الاستتار عند قضاء الحاجة.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست