responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 25

أو الأعمّ أولى.

ويمكن كون المصدر ـ وهو الإعادة ـ بمعنى المفعول ، أي المعادة جماعة ، ولا يشكل ذلك بقوله ـ بعد ـ : ( والكسوف والجنائز ) فإنّهما معطوفان على الجماعة ، والمراد :

إعادتهما ، لأنّ معادهما أيضا موصوف بالندب.

( والاحتياط في موضع الغنا ) عنه بأن ينكشف للمصلّي أنّ صلاته تامّة لا تفتقر إلى الاحتياط ، فإنّه حينئذ يصير نافلة وإن كان منويّا به الفرض ، فيجوز حينئذ قطعه كالنافلة.

[ القسم ] ( الخامس : ما عدا ذلك ) المذكور في الأقسام الأربعة ( كابتداء النافلة ) من غير سبب ( فإنّ الصلاة قربان كلّ تقي ) [١].

وفي رواية موسى بن بكر ، عن الكاظم عليه‌السلام : « صلاة النوافل قربان كلّ مؤمن » [٢] ، والقربان ـ بالضمّ ـ : ما تقرّبت به إلى الله تعالى ، تقول منه : قرّبت إلى الله تعالى قربانا.

( ويشبهه ) أي يشبه ابتداء النافلة في كونه مندوبا ، بغير سبب ( التمرين ) للصغير بالصلاة ، وهو حمله عليها ، ليتعوّدها فلا يشقّ عليه فعلها إذا بلغ.

ومبدأ التمرين عليها ( لستّ ) سنين ( مطلقا ) أي في الذكر والأنثى.

وإنّما نبّه عليه ، لئلا يتوهّم اختلافهما في التمرين كما اختلفا في البلوغ ، ولأنّ مورد النص الصبيّ ، فيمكن دخول الصبيّة معه بطريق أولى ، لأنّ أمرها التكليفي سابق عليه.

وقد روى التمرين لستّ إسحاق بن عمّار ، عن الصادق [٣] عليه‌السلام.

وروى الصدوق [٤] ، عن الباقرين عليهما‌السلام التمرين عليها لسبع.


[١] « الكافي » ٣ : ٢٦٥ باب فضل الصلاة ، ح ٦.

[٢] « ثواب الأعمال » ٤٨ ـ ٤٩ ـ ١.

[٣] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٨١ ـ ١٥٩١.

[٤] « الفقيه » ١ : ١٨٢ ـ ٨٦٣.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست