responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 26

والجمع بحمل التمرين لسبع على المؤكّد.

ويضرب عليها لتسع ، وروي [١] لعشر.

واختار المصنف في البيان [٢] كلّ واحد من القولين على الموضعين في محلّ.

( ووقتها ) أي وقت النافلة المبتدئة ( حين الإرادة ما لم يكن وقت فريضة ) فإنّ المبتدئة لا تشرع حينئذ ( مطلقا ) سواء أضرّت بها أم لا ، لإطلاق النصّ [٣] بنفي الصلاة عمّن عليه صلاة ، والمراد منه : نفي الصحّة ، لأنّه أقرب المجازات إلى الحقيقة حيث لم تكن مراده ، أو يراد من الخبر : النهي كلا رفث في الحجّ [٤] ، وما اختاره من المنع من المطلقة مطلقا أحد القولين في المسألة ، والثاني الجواز ما لم يضرّ بالفريضة ، واختاره المصنّف في اللمعة [٥] ، وعليه شواهد من الأخبار [٦].

( ويجوز إيقاع الرواتب لأوقاتها في وقت الفريضة ، الموسّع ) كرواتب الصبح والظهرين ( وكذا سنّة الإحرام ) يجوز إيقاعها في وقت الفريضة كفريضة الظهر ، فإنّها توقع قبلها ثمّ تعقّب بالظهر وتحرم بعدها.

وروى الكليني عن أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام : « خمس صلوات تصلّيهنّ في كلّ وقت » [٧] ، وعدّ منها صلاة الإحرام.

( والأقرب جواز إيقاع ذوات الأسباب حيث لا تضرّ بالفرائض ، وهو مرويّ [٨] في نافلة شهر رمضان ) حيث يصلّى منها ثمان في وقت العشاء قبلها ( و ) في ( ركعتي الغفيلة ) [٩]


[١] « سنن أبي داود » ١ : ١٣٣ ـ ٤٩٤ ـ ٤٩٥ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ، « سنن الترمذي » ٢ : ٢٥٩ ـ ٤٠٧ باب ما جاء متى يؤمر.

[٢] « البيان » ١٤٨ ، ٢٥٨.

[٣] « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٦٧ ـ ٦٦٣ ـ ٦٦٤.

[٤] اقتباس من قوله تعالى ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) « البقرة » ٢ : ١٩٧.

[٥] « اللمعة الدمشقية » ضمن « الروضة البهيّة » ١ : ٣٦٢.

[٦] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٦٥ ـ ١٠٥٧ ـ ١٠٥٨.

[٧] « الكافي » ٣ : ٢٨٧ باب الصلاة التي تصلّى. ح ١.

[٨] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٦٣ ـ ٦٤ ـ ٢١٥ ـ ٢١٦.

[٩] « الفقيه » ١ : ٣٥٧ ـ ١٥٦٤ ، « مصباح المتهجّد » ١٠٦.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست