responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 170

ولا يجوز إسقاطه رأسا ، لوجوب المدّ الطبيعي فتبطل به الصلاة.

( وجهر الإمام بها ) ، للخبر السالف ، وليعلم به المأموم فيتحرّم بعده ، تحقيقا للقدوة. ولو لم يجهر بها لم يصحّ تحريم المأموم إلى أن يتحقّق تحريم الإمام بإشارة وشروع في قراءة ونحوهما.

( وأسرار المأموم ) بها كما يسرّ بباقي أذكاره مطلقا ( ورفع اليدين بها كما مرّ ) [١] خلافا للمرتضى [٢] حيث أوجبه ، تأسّيا بالنبيّ والأئمة عليهم‌السلام.

والأمر به في قوله تعالى ( وَانْحَرْ ) [٣] فقد روى ابن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام أنّه رفع اليدين حذاء الوجه [٤].

وأجيب بأنّ الفعل أعمّ من الواجب ، والأمر هنا للندب إن ثبت إرادته ، وسيأتي له تفسير آخر.

( وأن يخطر بباله عند الرفع : الله أكبر الواحد الأحد الذي ليس كمثله شي‌ء ، لا يلمس بالأخماس ولا يدرك بالحواسّ ) كما روي عن عليّ [٥] عليه‌السلام ، فسرّ بذلك التكبيرة الأولى أعمّ من تكبيرة الإحرام.

( الرابعة : سنن القيام )

( وهي أربع وعشرون : )

( الخشوع ) وقد تقدّم [٦] تفسيره ، ويجوز أن يراد به هنا : الخوف من الله تعالى والتذلّل إليه كما فسّر به قوله تعالى ( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ ) [٧] بحيث


[١] مرّ في الصفحة : ١٦١.

[٢] « الانتصار » ٤٤.

[٣] « الكوثر » ١٠٨ : ٢.

[٤] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٧.

[٥] « علل الشرائع » ٣٣٣ الباب : ٣٠ ، ح ٥.

[٦] تقدّم في الصفحة : ١٦٩.

[٧] « المؤمنون » ٢٣ : ٢.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست