responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 105

( والصلاة في ثوب المتّهم بالنجاسة ) ، لرواية عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجرّي ويشرب الخمر فيردّه ، أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال : « لا يصلّ فيه حتى يغسله » [١]. والنهي محمول على الكراهة ، لرواية هذا الراوي بعينه جواز الصلاة فيه قبل غسله ، معلّلا بـ « أنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه فلا بأس بأن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه » [٢] ( أو ) المتّهم بـ ( الغصبيّة ) في لباسه ، أمّا لو كان متنزّها عنها فيه فلا وإن لم يتنزّه عنها في غيره.

( و ) الثوب ( الملاصق لوبر الأرانب والثعالب ) فوقه أو تحته ( في الأصحّ ) ، لبعد تخلّصه منه ، وللأخبار [٣] الدالّة على النهي عن الصلاة فيه ، المحمولة على الكراهة ، مع قصورها عن المستند ، خلافا للشيخ في النهاية [٤] فإنّه منع من الصلاة فيه.

( وما ) أي الثوب الذي ( عمله الكافر مع جهل الرطوبة )حالة المباشرة ، خروجا من خلاف الشيخ في المبسوط [٥] بالمنع من الصلاة فيه ، بل في ثوب كلّ من يستحلّ شيئا من النجاسات أو المنكرات ، مع أنّه روى في التهذيب [٦] عن معاوية بن عمّار في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثياب السابريّة يعملها المجوس ، وهم أخباث يشربون الخمر ، ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأصلّي فيها؟ قال : « نعم » قال معاوية : فقطعت له قميصا وخطته ، وفتلت له رداء من السابريّ ، ثمّ بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار ، فكأنّه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة.

( ونجس معفوّ عنه كالتكّة ) جواز الصلاة فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا ممّا لا نعلم فيه خلافا ، إلّا أنّ الرواية [٧] به مرسلة ، وهي منجبرة بعمل الأصحاب بمضمونها ، فيمكن


[١] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٦١ ـ ١٤٩٤.

[٢] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٦١ ـ ١٤٩٥.

[٣] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢١٢ ـ ٨٣٠ ـ ٨٣١.

[٤] « النهاية » ٩٧.

[٥] « المبسوط » ١ : ٨٤.

[٦] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٦٢ ـ ١٤٩٧.

[٧] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٥٨ ـ ١٤٨١.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست