responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 104

تلك الصلاة حتّى تصلّي في غيره » [١].

وإنّما حملت على الكراهة بالنسبة إلى السنجاب ، لدلالة أخبار [٢] صحيحة على جواز الصلاة فيه ، وغايته مع سلامة الرواية أنّ فيه استعمال المشترك في معنييه.

( وجلد الخزّ ) ، تخلّصا من خلاف بعض [٣] الأصحاب حيث منع منه ، والخبر السابق دليل عليه ، ويخصّص بقول الرضا عليه‌السلام في خبر سعد بن سعد : « إذا حلّ وبره حلّ جلده » [٤] ، مع الإجماع [٥] على جواز الصلاة في وبره.

ويشترط في جواز الصلاة في السنجاب مطلقا التذكية ، لأنّه ذو نفس ، وكذا في جلد الخزّ.

وذكاته إخراجه من الماء حيّا.

أمّا وبره فلا يشترط فيه التذكية إجماعا ، نصّ عليه المصنّف في الذكرى [٦] والمحقّق في المعتبر [٧].

( والوقوف على الحرير ) بأن يكون الفراش الذي يصلّى عليه حريرا محضا ، خروجا من خلاف المحقّق [٨] ، نظرا إلى عموم تحريمه على الرجال ، وهو مخصوص بحديث عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهما‌السلام : « يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » [٩]. ( وجعل رأس التكّة منه ) وكذا جميع التكّة ، لرواية محمّد بن عبد الجبار عن العسكري [١٠] عليه‌السلام.


[١] « الكافي » ٣ : ٣٩٧ باب اللباس الذي تكره. ح ١.

[٢] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢١٠ ـ ٨٢١ ، ٨٢٥.

[٣] « السرائر » ١ : ٢٦١.

[٤] « الكافي » ٣ : ٤٥٢ باب تقديم النوافل. ح ٧.

[٥] « جامع المقاصد » ٢ : ٧٨.

[٦] « الذكرى » ١٤٤.

[٧] « المعتبر » ٢ : ٨٤.

[٨] « المعتبر » ٢ : ٨٩ ـ ٩٠.

[٩] « الكافي » ٦ : ٤٧٧ باب الفرش ، ح ٨.

[١٠] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٠٧ ـ ٨١٠.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست