responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 404

إثبات صحّة بيع مشتمل على شرط اختلف في صحّته. وتلك القاعدة ليست موافقة لأحاديثهم عليهم‌السلام بل أحاديثهم عليهم‌السلام ناطقة ببطلانها ، وبأنّ العقود المشتملة على القيود بعضها صحيح وبعضها فاسد ، وبأنّ التمييز بينهما منوط بالسماع عنهم عليهم‌السلام لأنّهم عارفون بما يوافق منها كتاب الله.

وأمّا قولهم : الأصل في تصرّفات المسلم الصحّة ، فهذه القاعدة موافقة للأحاديث الواردة في أبواب متفرّقة ، فنحن معاشر الأخباريّين نقول بها ولا نغفل عن الفرق بين أخبار المسلم وبين أفعاله ، فإنّ في الأوّل يجب التوقّف.

وأمّا قولهم : « الأصل في الماء الطهارة » فيمكن أن يحمل على الحالة الراجحة سواء فسّرت الطهارة بمعنى عدمي ، أو فسّرت بمعنى وجودي ، نظير ذلك قولهم : « الأصل في الكلام الحقيقة » وكما أنّ هناك الحقيقة فرع الوضع ، هنا الطهارة فرع الشرع ، والمراد التخلية عمّا عدا ما اعتبر فيهما من وضع أو شرع. ويمكن أن يحمل على الحالة السابقة. ويمكن أن يحمل على القاعدة ، وهي موافقة لقولهم عليهم‌السلام : كلّ شي‌ء طاهر حتّى يستيقن أنّه قذر [١] ولقولهم عليهم‌السلام كلّ ماء طاهر حتّى يستيقن أنّه قذر [٢] *.


* احتمال حمل أصل الطهارة للماء على الحالة الراجحة لا وجه له ، بل يتعيّن حمله على الحالة السابقة ، لأنّ أصل الماء من ذاته كلّه طاهر ، النابع من الأرض والنازل من السماء ، ولا ينجس إلّا بعارض. وليس التعارض بين طهارة الماء ونجاسته كتعارض الحقيقة والمجاز في كلّ لفظ ، لمعلوميّة الأصل في الأوّل دون الثاني.

* * *


[١] التهذيب ١ : ٢٨٤ ح ٨٣٢.

[٢] التهذيب ١ : ١٣٤ ، ح ٥.

اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست