responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 403

الكلام ونفسه أي لم يكن قرينة صارفة يحمله المخاطب على المعنى الحقيقي ، لأنّه راجح حينئذ.

والمراد من الأصل في قولهم : « الأصل براءة الذمّة » هذا المعنى ، وكذلك من قولهم : « الأصل في الماء عدم تنجّسه » ويمكن أن يكون المراد من الأصل في هاتين الصورتين المستصحب أي الحالة السابقة. وأمّا قولهم : « الأصل في كلّ ممكن عدمه » فيمكن حمله على الحالة الراجحة ، ويمكن حمله على الحالة السابقة ، لكنّ الثاني إنّما يصحّ عند من لم يقل بعدم بعض الممكنات ، وجمهور الفلاسفة قالوا بذلك على التفصيل المشهور في كتب الحكمة والكلام. والأشاعرة قالوا بقدم الصفات السبع في حقّه تعالى.

واعلم أنّ المذكور في شرح المختصر مكان « الاستصحاب » « المستصحب » وهو بفتح الحاء ، وهو من جملة معاني الأصل وإنّما عدل الشهيد الثاني رحمه‌الله عنه ، لأنّ من جملة الأدلّة الشرعية الاستصحاب لا المستصحب ، وإطلاق مأخذ الاشتقاق وإرادة المشتقّ شائع ذائع.

مثال تعارض الأصل والظاهر : ثوب القصارين وأرض الحمّامات ، فإنّ الظاهر ـ أي المظنون ـ ورود النجاسة عليهما ، والأصل أي الحالة السابقة عدم الورود. ويمكن حمل الأصل هنا على الحالة الراجحة كما لا يخفى على اللبيب.

وأمّا قولهم : « الأصل يقدّم على الظاهر » فيصحّ بمعنى المستصحب وبمعنى الحالة الراجحة. وهذه القاعدة موافقة لتصريحات كلامهم عليهم‌السلام لكنّها عند التحقيق والنظر الدقيق جارية في الوقائع الجزئية لا في أحكام الله تعالى ، لأنّه تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام بأنّ لكلّ واقعة حكما معيّنا قطعيا واردا من الله تعالى حتّى أرش الخدش ، والجاهل بعينه يجب عليه التوقف إلى أن يطّلع عليه.

وأمّا قولهم : « الأصل في البيع اللزوم » فمن المعلوم : أنّ الأصل فيه ليس بمعنى الحالة السابقة ، ولا بمعنى الحالة الراجحة إذا خلّي الشي‌ء ونفسه ، لثبوت خيار المجلس ، فلذلك حمل على القاعدة. وكثيرا ما يتمسّك بتلك القاعدة الفقهاء في

اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست