responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 84

يقبلها عن عمومه [١] ، فيختصّ حينئذ بذي النفس ، لأنّ الذبح قد جعل تذكية له دون ما عداه.

مدفوع بأنّ التقابل بين المثبت والمنفيّ في الجملتين وإن كان ـ بمقتضى ما ذكر من وحدة مرجع الضميرين ـ من تقابل العدم والملكة [٢] ـ لا محالة ـ ، دون الإيجاب والسلب ، وكانت دعوى شمول قوله 7 « لم يذكّه » لما لم يجعل الذبح تذكية له ولا يقبلها غير مسموعة ، لكن حيث إن هاتين الجملتين إنما وردتا بيانا لأنّ تذكية المحرّم لا أثر له في رفع المانعيّة عنه ، وجواز الصلاة في أجزائه ـ كما زعمه بعض من جعل الله الرشد في خلافهم [٣] ـ ،


[١] مرجع الضمير هو ما حكم بعدم جواز الصلاة فيه ، والمراد بهذا العموم قوله في ذيل الموثقة : « فالصلاة في كلّ شي‌ء منه فاسدة ».

[٢] إذ ليس التقابل واقعا بين مطلق المذكّى بالذبح وغير المذكّى به ليكون من التقابل بالإيجاب والسلب ، ويصدق المنفي على غير ذي النفس حذو صدقه على ذي النفس ، بل لمّا لوحظ ـ بمقتضى وحدة المرجع ـ قابلية المورد للتذكية بالذبح ـ كما عرفت ـ فلا محالة يكون التقابل واقعا بين المذكّى به وغير المذكّى به من الحيوانات القابلة لذلك ، وهذا شأن تقابل العدم والملكة ، وعليه فلا تصدق الجملة المنفيّة على ما لم يجعل الذبح تذكية له ولا يقبلها به ، وكانت دعوى شمولها له غير مسموعة ـ كما في المتن.

[٣] سيأتي أنّ الحنابلة والشافعية لا يرون بأسا بالصلاة في غير المأكول ـ إذا كان مذكّى ـ ، فسيقت العبارة المذكورة ردّا عليهم وإفادة أنّ التذكية ليس‌

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست