responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 83

موضوع الحكم ، أو أنّه تمام موضوعه [١] ، لا لقصور عنوان الميتة من حيث نفسه عن شموله لميتة ما لا نفس له.

وتوهّم أنّ [٢] قوله 7 في آخر ذيل الموثّقة : « ذكّاه الذبح أو لم يذكّه » يدلّ ـ بمقتضى وحدة مرجع الضميرين ـ على اعتبار قابلية التذكية بالذبح * فيما حكم بعدم جواز الصلاة فيه ، وخروج ما لا‌


[١] فعلى الأوّل يكون موضوع المانعية الميتة النجسة ـ بناء على عدم إلغاء خصوصية الموت من النصوص المشار إليها آنفا غايته تقييدها بالنجسة ـ ، بدعوى أنّ المستفاد منها التشديد في أمر هذا النوع من النجس فلا يقاس بسائر النجاسات ، فكأنّ المانعيّة بالنسبة إليه مشدّدة مؤكدة. لكن يشكل استفادة ذلك منها على وجه يكون لحيثية الموت دخل في الحكم ، فإن الظاهر أنّ تشديدهم : في أمره كان لغرض الردّ على العامّة والإنكار عليهم في حكمهم بطهارة جلد الميتة بالدبغ ، فلا يكون الردع عن الصلاة فيه إلاّ لنجاسته ، وعليه فالظاهر تعيّن الاحتمال الثاني وأن النجاسة هي تمام الموضوع للحكم.

[٢] هذا التوهّم استظهره صاحب المستند 1 ، قال ( ٤ : ٣١٨ ) : إن ظاهر قوله « ذكّاه الذبح أو لم يذكّه » أنّه فيما من شأنه ورود الذبح عليه فإنه لا يستعمل عدم التذكية بالذبح إلاّ فيما يصلح له ، انتهى. ومحصّل التوهم :

أن مقتضى وحدة مرجع الضميرين هو فرض حيوان واحد تارة ذكّاه الذبح واخرى لم يذكّه ، وفعليّة تذكيته بالذبح فرع قابليته للتذكية به ، فيعتبر أن يكون الحيوان المفروض قابلا للتذكية به ، وليس هو الاّ ذا النفس فإنه الذي يذكّى بالذبح دون غيره ـ كالأسماك ونحوها. ولا يخفى أنّ المراد بالذبح في المقام ما يعمّ نحر الإبل وصيد البرّ.


(*) الموجود في الطبعة الاولى ( للذبح ) والصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست