الدليل عليه منحصرا بما تقدّم قصوره عن الدلالة على الرخصة النفس الأمريّة ـ كما في الفنك [١] ـ إلاّ أنّ عدم عمل القدماء بذلك الدليل [٢] يورث فيه وهنا لا ينجبر بعمل المتأخّرين في المقام [٣] ونظائره مما
[١] ظاهره أنه مثال للمنفي وأن الدليل فيه منحصر بما هو قاصر جهة ، نظرا إلى أنه لا دليل على الرخصة فيه وحده ـ كما هو موجود في السنجاب ـ ، ويمكن مناقشته بما ذكر آنفا من أن صحيحة ابن راشد المتقدمة اقتصرت في الترخيص على السنجاب والفنك ، ولم يثبت كون الترخيص في شيء منهما للتقية ـ لا سيّما مع التصريح فيها بالنهي عن الصلاة في السمور والثعالب ـ ، وعليه فلم ينثلم أصالة الجهة فيها وكان وزانها وزان نصوص السنجاب الخاصة ، ونحوها ما رواه في الكافي فإنه بعد إيراده رواية سفيان بن السمط قال : قال وقرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن 7 يسأله عن الفنك يصلى فيه؟ فكتب : لا بأس به ، ـ الحديث ـ ( الكافي ٣ : ٤٠١ ، والوسائل الباب ٤ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤ ) ، والظاهر أنّ قائل ( وقرأت. ) هو علي بن إبراهيم المصدّر به رواية ابن السمط ، هذا. لكنّ ما سيذكره 1 في السنجاب من إعراض قدماء الأصحاب جار في الفنك بلا ارتياب ، بل الإعراض فيه أتمّ وأعمّ. [٢] يعني به النصوص الخاصة الواردة في السنجاب غير القاصرة جهة كروايات ابن أبي حمزة ومقاتل ومكارم الأخلاق المتقدمة. [٣] الظرف إما متعلق بـ ( لا ينجبر ) ، ومقتضاه أنه إذا رجع الوهن إلى جهة الدلالة انجبر بعمل المتأخرين ، أو متعلق بـ ( وهن ) ، يعني أنّ إعراض القدماء عنه يورث فيه وهنا فيما لا يرجع إلى الدلالة بل إلى السند أو إلى جهة الصدور ، وهذا وهن لا ينجبر بعمل المتأخرين. والثاني هو المتعين ، فإنه 1 لا