responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 76

الدليل عليه منحصرا بما تقدّم قصوره عن الدلالة على الرخصة النفس الأمريّة ـ كما في الفنك [١] ـ إلاّ أنّ عدم عمل القدماء بذلك الدليل [٢] يورث فيه وهنا لا ينجبر بعمل المتأخّرين في المقام [٣] ونظائره مما‌


[١] ظاهره أنه مثال للمنفي وأن الدليل فيه منحصر بما هو قاصر جهة ، نظرا إلى أنه لا دليل على الرخصة فيه وحده ـ كما هو موجود في السنجاب ـ ، ويمكن مناقشته بما ذكر آنفا من أن صحيحة ابن راشد المتقدمة اقتصرت في الترخيص على السنجاب والفنك ، ولم يثبت كون الترخيص في شي‌ء منهما للتقية ـ لا سيّما مع التصريح فيها بالنهي عن الصلاة في السمور والثعالب ـ ، وعليه فلم ينثلم أصالة الجهة فيها وكان وزانها وزان نصوص السنجاب الخاصة ، ونحوها ما رواه في الكافي فإنه بعد إيراده رواية سفيان بن السمط قال : قال وقرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن 7 يسأله عن الفنك يصلى فيه؟ فكتب : لا بأس به ، ـ الحديث ـ ( الكافي ٣ : ٤٠١ ، والوسائل الباب ٤ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤ ) ، والظاهر أنّ قائل ( وقرأت. ) هو علي بن إبراهيم المصدّر به رواية ابن السمط ، هذا. لكنّ ما سيذكره 1 في السنجاب من إعراض قدماء الأصحاب جار في الفنك بلا ارتياب ، بل الإعراض فيه أتمّ وأعمّ.

[٢] يعني به النصوص الخاصة الواردة في السنجاب غير القاصرة جهة كروايات ابن أبي حمزة ومقاتل ومكارم الأخلاق المتقدمة.

[٣] الظرف إما متعلق بـ ( لا ينجبر ) ، ومقتضاه أنه إذا رجع الوهن إلى جهة الدلالة انجبر بعمل المتأخرين ، أو متعلق بـ ( وهن ) ، يعني أنّ إعراض القدماء عنه يورث فيه وهنا فيما لا يرجع إلى الدلالة بل إلى السند أو إلى جهة الصدور ، وهذا وهن لا ينجبر بعمل المتأخرين. والثاني هو المتعين ، فإنه 1 لا‌

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست