responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 501

وإن كانا [١] من الواضحات المفروغ عنها ، وكانت قضيّة ذلك [٢] هي رجوع الشكّ فيها ـ مع إطلاق قيديّتها [٣] ـ إلى الشكّ في الامتثال [٤] ـ حسبما مرّ ضابطه ـ ، لكنّه مضافا إلى ظهور نفس لسان العفو في رفع القيديّة [٥] ، وكونه معيّنا لأوّل الوجهين ، فلا يخفى أنّ تنويع الطهارة باعتبار أنواع النجاسات وتخصيص القيد ببعضها ـ كما هو مرجع الوجه الثاني [٦] ـ إنّما يستقيم إذا كانت هي عبارة عن‌


[١] مرجع ضمير التثنية هو قيدية الطهارة وكونها ضدا ، والمقصود استيضاح أنّ المقابلة بين الطهارة والحدث وبين الطهارة والنجاسة على نمط واحد ، وأنّه كما لا ينبغي الريب في أنّ التقابل الأوّل من قبيل تقابل الضدين فكذلك الثاني ، وأنّ الطهارة في الأوّل كما اعتبرت أمرا وجوديا كذلك في الثاني ، ولا وجه لدعوى الفرق ، فضلا عن دعوى كون التقابل في كلا البابين من تقابل النقيضين.

[٢] مرجع الإشارة هو كون الطهارة أمرا وجوديا.

[٣] كما هو الحال بناء على الوجه الثاني.

[٤] والمرجع فيه قاعدة الاشتغال ، للزوم إحراز تحقق القيد الوجوديّ المعلوم تقيّد المطلوب به.

[٥] فإنّ ظاهر العفو هو إسقاط الشرط ـ في مورد العفو ـ عن الشرطيّة ، فتختصّ لا محالة بغير مورده ، ومقتضاه تعيّن الوجه الأوّل.

[٦] فإنّ تخصيص الطهارة المشروط بها بكونها هي الطهارة عن غير النجاسة المعفوّ عنها ـ في الحقيقة ـ تنويع لها بحسب أنواع النجاسات ، وتخصيص لها ببعضها ، وهذا إنّما يستقيم بناء على كون الطهارة أمرا عدميا عبارة عن عدم النجاسة ، ورجوع قيديّتها إلى مانعية النجاسة ،

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست