وإن كانا [١] من الواضحات المفروغ عنها ، وكانت قضيّة ذلك [٢] هي رجوع الشكّ فيها ـ مع إطلاق قيديّتها [٣] ـ إلى الشكّ في الامتثال [٤] ـ حسبما مرّ ضابطه ـ ، لكنّه مضافا إلى ظهور نفس لسان العفو في رفع القيديّة [٥] ، وكونه معيّنا لأوّل الوجهين ، فلا يخفى أنّ تنويع الطهارة باعتبار أنواع النجاسات وتخصيص القيد ببعضها ـ كما هو مرجع الوجه الثاني [٦] ـ إنّما يستقيم إذا كانت هي عبارة عن
[١] مرجع ضمير التثنية هو قيدية الطهارة وكونها ضدا ، والمقصود استيضاح أنّ المقابلة بين الطهارة والحدث وبين الطهارة والنجاسة على نمط واحد ، وأنّه كما لا ينبغي الريب في أنّ التقابل الأوّل من قبيل تقابل الضدين فكذلك الثاني ، وأنّ الطهارة في الأوّل كما اعتبرت أمرا وجوديا كذلك في الثاني ، ولا وجه لدعوى الفرق ، فضلا عن دعوى كون التقابل في كلا البابين من تقابل النقيضين. [٢] مرجع الإشارة هو كون الطهارة أمرا وجوديا. [٣] كما هو الحال بناء على الوجه الثاني. [٤] والمرجع فيه قاعدة الاشتغال ، للزوم إحراز تحقق القيد الوجوديّ المعلوم تقيّد المطلوب به. [٥] فإنّ ظاهر العفو هو إسقاط الشرط ـ في مورد العفو ـ عن الشرطيّة ، فتختصّ لا محالة بغير مورده ، ومقتضاه تعيّن الوجه الأوّل. [٦] فإنّ تخصيص الطهارة المشروط بها بكونها هي الطهارة عن غير النجاسة المعفوّ عنها ـ في الحقيقة ـ تنويع لها بحسب أنواع النجاسات ، وتخصيص لها ببعضها ، وهذا إنّما يستقيم بناء على كون الطهارة أمرا عدميا عبارة عن عدم النجاسة ، ورجوع قيديّتها إلى مانعية النجاسة ،