responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 500

تخصيص قيديّة الطهارة بما عدا مورد العفو [١] ، وكونها من قبيل تخصيص الوجوب في النفسيّات ، أو رجوعها إلى تخصيص القيد بكونه هو الطهارة عمّا عدا ما يعفى عنه [٢] ، وجريانها مجرى تقييد الواجب دون وجوبه.

وأوّل الوجهين هو المتعيّن [٣] ، فإنّ قيديّة الطهارة في مقابل كلّ من الحدث والنجاسة ، وكونها ضدّا وجوديّا لما يقابلها * في كلا البابين ، لا عدميّا مناقضا له كي يرجع نتيجة قيديّتها إلى مانعيّته [٤] ،


[١] فلا إطلاق لشرطيّة الطهارة ، بل تختص شرطيّتها بغير موارد العفو ولا شرطيّة في موارده ، كما أنّه لا وجوب في غير مورد تحقق شرط الوجوب ، وعليه فمع التردّد بين المعفوّ وغيره يشكّ في القيدية الزائدة ، ويندرج المورد بذلك في الكبرى المبحوث عنها.

[٢] فلا إطلاق للطهارة المشروط بها ، بل الشرط هو الطهارة عمّا عدا المعفوّ عنه ، أمّا أصل الاشتراط فعلى إطلاقه ، فهو كالواجب المقيّد بقيد مع بقاء الوجوب على إطلاقه ، وعليه فمع التردّد المزبور يرجع إلى قاعدة الاشتغال ، للعلم بأصل الاشتراط وإنما يشك في تحقق امتثاله.

[٣] والمعيّن له هو ما سيأتي : من ظهور نفس لسان العفو في رفع القيدية أوّلا ، ومن استلزام الوجه الثاني ـ ببيان يأتي ـ كون الطهارة أمرا عدميا عبارة عن عدم النجاسة ، وهو خلاف التحقيق.

[٤] أي : مانعية ما يقابلها من الحدث والنجاسة ، لأنّ العدم لا يصلح شرطا فلا محالة يكون نقيضه الوجوديّ مانعا.


(*) الموجود في الطبعة الاولى ( يقابله ) ، والصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست