responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 495

الثاني : إنّه قد تبيّن ممّا حررنا عدم اختصاص هذا البحث بما إذا كان الاشتباه فيما يصلّى فيه من جهة الشكّ في اتّخاذه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، واطّراده في جميع ما يتردّد هو بين ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز [١] ، إلاّ أنّ خصوص التذكية حيث لا يخلو الشكّ فيها إمّا عن أمارة معتبرة توجب البناء عليها ـ كما إذا أخذ من يد المسلم ، أو سوق الإسلام مثلا ـ ، وإلاّ [٢] فمقتضى الأصل الموضوعيّ هو البناء على عدمها ، فقضيّة السببيّة والمسبّبية ـ حينئذ ـ إنّما هو ارتفاع موضوع هذا البحث فيه على كلّ تقدير [٣] ، وخروجه بذلك عن عموم هذا النزاع.

وهذا بخلاف ما إذا شكّ في كونه من الحرير ـ مثلا ـ أو الذهب ، فإنّه بعد البناء فيهما ـ كأجزاء غير المأكول والميتة ـ على المانعيّة أيضا مضافا إلى حرمة اللبس حال الصلاة وغيرها [٤] بعنوان واحد ـ كما هو ظاهر أدلّة الباب ، وكلمات الأصحاب ـ ، دون‌


[١] كالحرير والذهب.

[٢] أي : وإمّا لا أمارة على التذكية ، ومقتضى الاستصحاب حينئذ عدمها ، إذن فلا يخلو موارد الشك فيها عن وجود أمارة يحرز بها التذكية ، أو أصل يحرز به عدمها.

[٣] فإنّ الشك في جواز الصلاة فيه وعدمه مسبّب عن الشك في تذكيته ، فإذا أحرز تذكيته بالأمارة ، أو عدمها بأصالة عدم التذكية فلا يبقى شكّ في ناحية المسبّب ، فلا موضوع للبحث عن جريان أصالة عدم المانع ، ولا تصل النوبة إلى هذا النزاع أصلا.

[٤] أي : وغير الصلاة بعنوان واحد هو عنوان اللبس.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست